الأشباه و النظائر [1] مبنيّ على دعوى كونها بتمام حقيقتها حراماً ممنوعاً، و مصحّح الدعوى كون الصيد ممنوعاً بجميع تقلّباته؛ اصطياداً، و حيازةً، و تملّكاً، و بيعاً، و شراءً، و إعارةً، و استعارةً، و استئماناً، و إمساكاً، و غيرها.
و قد قلنا: إنّ الحرمة تكليفاً و وضعاً ليست بمعنيين مختلفين [2]، حتّى يقال كما قيل: لا جامع بينهما [3]، بل هي بمعنى المنع، و هو في جميع الموارد معنى واحد، لكن المنع عن الأُمور النفسيّة كشرب الخمر، و الاصطياد، ظاهر في ممنوعيّة نفسها في الشريعة، و هي مساوقة للحرمة التكليفيّة، و إذا نسب إلى الأُمور الآليّة و ما هو وسيلة إلى حصول أثر كالبيع، و الصلح، و الأجزاء و الشروط في المركّبات، يكون ظاهراً في الوضع.
و هذا بعينه كالنهي المتعلّق تارةً بمثل الشرب و الأكل و نحوهما من النفسيّات، و أُخرى بمثل البيع و شيءٍ في المركّبات، ففي قوله لا تشرب الخمر و لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لم يستعمل النهي في معنيين، بل استعمل في الزجر عن متعلّقه، لكنّ الزجر عن النفسيّات ظاهر في المنع النفسي و الحرمة التكليفيّة، و عن غيرها كالبيع و نحوه ظاهر في الوضع.
فقوله تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ يفهم منه حرمة اصطياده، و إمساكه، و الانتفاع به، كشرب لبنه، و أكل بيضه و نحوهما، و بطلان بيعه، و شرائه، و عاريته، و وديعته، و إجارته و نحوها.
و يمكن الاستدلال على بطلان العارية بما دلّ على عدم جواز الانتفاع به [4]
[1] انظر ما تقدّم في الصفحة 166، المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 1: 19.