responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 447

الأشباه و النظائر [1] مبنيّ على‌ دعوى كونها بتمام حقيقتها حراماً ممنوعاً، و مصحّح الدعوى‌ كون الصيد ممنوعاً بجميع تقلّباته؛ اصطياداً، و حيازةً، و تملّكاً، و بيعاً، و شراءً، و إعارةً، و استعارةً، و استئماناً، و إمساكاً، و غيرها.

و قد قلنا: إنّ الحرمة تكليفاً و وضعاً ليست بمعنيين مختلفين‌ [2]، حتّى يقال كما قيل: لا جامع بينهما [3]، بل هي بمعنى المنع، و هو في جميع الموارد معنى واحد، لكن المنع عن الأُمور النفسيّة كشرب الخمر، و الاصطياد، ظاهر في ممنوعيّة نفسها في الشريعة، و هي مساوقة للحرمة التكليفيّة، و إذا نسب إلى الأُمور الآليّة و ما هو وسيلة إلى‌ حصول أثر كالبيع، و الصلح، و الأجزاء و الشروط في المركّبات، يكون ظاهراً في الوضع.

و هذا بعينه كالنهي المتعلّق تارةً بمثل الشرب و الأكل و نحوهما من النفسيّات، و أُخرى بمثل البيع و شي‌ءٍ في المركّبات، ففي قوله لا تشرب الخمر و لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لم يستعمل النهي في معنيين، بل استعمل في الزجر عن متعلّقه، لكنّ الزجر عن النفسيّات ظاهر في المنع النفسي و الحرمة التكليفيّة، و عن غيرها كالبيع و نحوه ظاهر في الوضع.

فقوله تعالى‌ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ يفهم منه حرمة اصطياده، و إمساكه، و الانتفاع به، كشرب لبنه، و أكل بيضه و نحوهما، و بطلان بيعه، و شرائه، و عاريته، و وديعته، و إجارته و نحوها.

و يمكن الاستدلال على‌ بطلان العارية بما دلّ على‌ عدم جواز الانتفاع به‌ [4]


[1] انظر ما تقدّم في الصفحة 166، المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 1: 19.

[2] تقدّم في الصفحة 93 و 165.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 77/ السطر 8.

[4] الكافي 4: 381/ 1، تهذيب الأحكام 5: 314/ 1084، وسائل الشيعة 12: 415 418، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست