responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 449

عليه.

و ربّما يقال: إنّ المستفاد من مجموع ما ورد في باب الإحرام، أن كلّما وقع الصيد تحت يده و إن كان ملك غيره، يخرج من المملوكيّة [1].

و هو دعوى بلا شاهد، بل لو وجب على المستعير المحرم إرسال الصيد، لا يلزم منه زوال ملك المعير بمجرّد تسليمه، بل زوال ملكه بعد الإرسال غير معلوم، كما يأتي الكلام فيه‌ [2].

و أمّا ما قيل من انتساب زواله إلى المشهور [3]، فالظاهر من كلمات القوم غير ذلك:

ففي «المبسوط»: إذا كان في يد رجلٍ حلال صيد، لم يجز للمحرم أن يستعير منه؛ لأنّه لا يجوز له إمساكه، فإن استعار منه بشرط الضمان ضمنه باليد، و إن تلف في يده لزمته قيمته لصاحبه، و الجزاء للَّه‌ [4].

و في «الشرائع»: و لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلٍّ صيداً؛ لأنّه ليس له إمساكه، و لو أمسكه ضمنه و إن لم يشترط [5].

و في «القواعد»: فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم و لا محلّ، فإن أمسكه ضمنه للمحلّ و إن لم يشترط عليه‌ [6].


[1] منية الطالب 1: 125/ السطر 3.

[2] يأتي في الصفحتين الآتيتين.

[3] منية الطالب 1: 124/ السطر 20.

[4] المبسوط 3: 57.

[5] شرائع الإسلام 2: 136.

[6] قواعد الأحكام 1: 191/ السطر 18.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست