عليه، سواء كان الاستئمان في العقد الفاسد أو الصحيح، و سواء كان المدفوع بعنوان الأمانة أو ما يفيد معناها و لو بالحمل الشائع. و بدعوى أنّ التسليم في باب الإجارة، و المضاربة، و نحوهما يكون من قبيل جعل العين أمانة.
و بالجملة: إذا استأمن الرجل غيره بأيّ نحو كان، لا يكون ضامناً.
المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك
و فيه: مضافاً إلى إمكان الخدشة في كون ما ذكر بمنزلة التعليل، و احتمال أن يكون بياناً لمورد القضيّة؛ أي بعد ما جعلته في المورد أميناً، لا غرم عليه، و هذا نحو أن يسأل الطبيب عن الرمّان فيقول: «بعد أن كان حلواً لا مانع منه» أ ترى يفهم منه أنّ كلّ حلو لا مانع منه؟! أنّ في الرواية احتمالات:
أحدها: أنّ المقصود الإخبار عن قضيّة واقعيّة، هي: «أنّه إذا كان أميناً لا تصدر منه الخيانة و الإفراط و التفريط» فلا يكون ضامناً بحسب الواقع، و على هذا لا يكون تعليلًا يستفاد منه غير المورد.
ثانيها: أن يراد به أنّه بعد ما اتخذته أميناً، و جعلت المال أمانة عنده، لم يحكم عليه بالغرم إلّا مع قيام البيّنة.
و على هذا يمكن أن يقال: إنّ «الاتخاذ أميناً» في عقد الوديعة، إنّما يصدق مع صحّته، و أمّا مع فساده فلا؛ لأنّ المراد ليس كونه أميناً واقعاً، أو كونه مورد وثوق المودع، بل المراد أنّه مع اتخاذه في العقد و القرار أميناً، و جعلت بضاعتك أمانة لديه، لم يحكم عليه بالغرم، فلا يكون صادقاً في فاسد العقد؛ لأنّه لم يتّخذه أميناً مطلقاً، بل في العقد مع البناء على صحّته.
ثالثها: أن يراد أنّه بعد اتخاذه أميناً، لا يكون ضامناً بالتلف السماوي من غير إفراط و تفريط، فيأتي فيه الإشكال المتقدّم.