responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 430

ثمّ تشبّث في الهبة الفاسدة بفحوى‌ ذلك العموم‌ [1].

أقول: لم نجد عموماً أو إطلاقاً في الأدلّة بهذه التوسعة التي ادعاها (رحمه اللَّه)، و لعلّ نظره إلى‌ بعض الروايات في باب الأمانة، و العارية، و الإجارة،

كمرسلة أبان بن عثمان، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: و سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى‌ صاحبه ضمان؟

فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً [2]

رواها في «الكافي» [3].

و في «التهذيب» [4] بسند كالصحيح‌ [5] عنه (عليه السّلام).

و نحوها أو قريب منها روايات أُخر في الإعارة [6]، و الإجارة [7]، و غيرهما [8]، بدعوى‌ أنّ ذيلها بمنزلة التعليل، فيفهم منه أنّ كلّ أمين لا غرم‌


[1] المكاسب: 104/ السطر 7.

[2] نقلها الشيخ الحرّ، عن الكليني مرسلة في وسائل الشيعة 19: 80، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 5.

[3] الكافي 5: 238/ 4، رواها عن الحسين بن محمّد، عن معلّى‌ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن محمّد [بن مسلم‌]، عن أبي جعفر (عليه السّلام).

[4] تهذيب الأحكام 7: 184/ 812، رواها بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام).

[5] التعبير به لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.

انظر رجال النجاشي: 13/ 8، رجال الكشي: 375/ 705، معجم رجال الحديث 1: 157.

[6] وسائل الشيعة 19: 92، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 3.

[7] وسائل الشيعة 19: 139، كتاب الإجارة، الباب 28، الحديث 1.

[8] وسائل الشيعة 21: 469، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 80، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست