ثمّ تشبّث في الهبة الفاسدة بفحوى ذلك العموم [1].
أقول: لم نجد عموماً أو إطلاقاً في الأدلّة بهذه التوسعة التي ادعاها (رحمه اللَّه)، و لعلّ نظره إلى بعض الروايات في باب الأمانة، و العارية، و الإجارة،
كمرسلة أبان بن عثمان، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: و سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟
فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً [2]
رواها في «الكافي» [3].
و في «التهذيب» [4] بسند كالصحيح [5] عنه (عليه السّلام).
و نحوها أو قريب منها روايات أُخر في الإعارة [6]، و الإجارة [7]، و غيرهما [8]، بدعوى أنّ ذيلها بمنزلة التعليل، فيفهم منه أنّ كلّ أمين لا غرم
[1] المكاسب: 104/ السطر 7.
[2] نقلها الشيخ الحرّ، عن الكليني مرسلة في وسائل الشيعة 19: 80، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 5.
[3] الكافي 5: 238/ 4، رواها عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن محمّد [بن مسلم]، عن أبي جعفر (عليه السّلام).
[4] تهذيب الأحكام 7: 184/ 812، رواها بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام).
[5] التعبير به لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.
انظر رجال النجاشي: 13/ 8، رجال الكشي: 375/ 705، معجم رجال الحديث 1: 157.
[6] وسائل الشيعة 19: 92، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 3.
[7] وسائل الشيعة 19: 139، كتاب الإجارة، الباب 28، الحديث 1.
[8] وسائل الشيعة 21: 469، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 80، الحديث 1.