لأنّ اليد على المتدرّج، لا على المستقرّ الثابت، و اليد على المتدرّج لازمها وقوع المتدرّج في الذمّة.
و فيه: أنّ التدرّج و التصرّم الواقعيّين من لوازم وجود المنافع و الأفعال المتدرّجة، و ما وقع في الذمّة من الأعيان و غيرها، عنوانها اعتباراً، و هو ليس بمتدرّج، فكما أنّ الأعيان لا تقع في الذمّة بعد تلفها مع لوازمها الوجوديّة، كذلك المنافع، و اعتبار الشيء المتدرّج لا يلازم التدرّج الواقعي فيما يعتبر.
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بعد بنائه على قصور قاعدة اليد عن الشمول للمنافع و الأعمال المضمونة، استدلّ على المطلوب بروايات:
الثالث: دليل حرمة مال المؤمن
(1) منها: ما
عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و حرمة ماله كحرمة دمه [1].
و الرواية بسند
موثّق [2]، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه [3].
[2] رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام).
و الرواية موثّقة بعبد اللَّه بن بكير لأنّه ثقة فطحي.
انظر رجال الكشي: 345/ 639، 375/ 705، معجم رجال الحديث 10: 122/ 6734.
[3] الكافي 2: 359/ 2، الفقيه 4: 300/ 909، وسائل الشيعة 12: 297، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 158، الحديث 3.