و رواها الصدوق مرسلة في ضمن ألفاظ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، في رواية طويلة [1].
و الظاهر أنّ ما رواها الصدوق جمع روايات صادرة عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) متفرّقات، و من البعيد صدورها جميعاً في مجلس واحد.
و كيف كان: فما عن أبي جعفر (عليه السّلام) رواية مستقلّة.
و يحتمل في
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و حرمة ماله.
إلى آخره، أن يكون التنزيل و التشبيه في أصل الحرمة؛ أي كما أنّ دمه حرام، ماله حرام، و تكون الحرمة تكليفيّة.
و هذا الاحتمال في غاية البعد؛ لأنّ الظاهر أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في مقام تعظيم المؤمن، و هو لا يناسب بيان مجرّد حرمة التصرّف في ماله، و الحمل على المبالغة خلاف الظاهر، لا يصحّ ارتكابه إلّا مع قرينة، و مجرّد كونه في مقام التعظيم، أو كون بعض فقرأتها مبالغةً، لا يوجب القرينيّة.
مضافاً إلى بعد حمل «الحرمة» على التكليفيّة، و على المعنى المصدري.
بل الظاهر منه أنّ «الحرمة» بمعنى ما لا يجوز هتكه، و لا يذهب هدراً، فدلّت على أنّ احترام ماله كاحترام دمه، و مقتضى عموم التنزيل و التشبيه أنّ كلّ احترام ثبت لدمه، كان ثابتاً لماله، و لا شبهة في أنّ احترام دمه بعدم إراقته و عدم هدره، فكذا المال، فلا يجوز إتلافه، و لو أُتلف لا يذهب هدراً.
فما قيل من أنّ احترام الدم لا يقتضي غير حرمة الإراقة، و احترام المال لا يقتضي إلّا حرمة التصرّف فيه [2].
غير وجيه؛ لأنّ حرمة الدم إراقةً و هدراً مفروغ عنها بلا شبهة من صدر