responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 417

و رواها الصدوق مرسلة في ضمن ألفاظ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، في رواية طويلة [1].

و الظاهر أنّ ما رواها الصدوق جمع روايات صادرة عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) متفرّقات، و من البعيد صدورها جميعاً في مجلس واحد.

و كيف كان: فما عن أبي جعفر (عليه السّلام) رواية مستقلّة.

و يحتمل في‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و حرمة ماله.

إلى‌ آخره، أن يكون التنزيل و التشبيه في أصل الحرمة؛ أي كما أنّ دمه حرام، ماله حرام، و تكون الحرمة تكليفيّة.

و هذا الاحتمال في غاية البعد؛ لأنّ الظاهر أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في مقام تعظيم المؤمن، و هو لا يناسب بيان مجرّد حرمة التصرّف في ماله، و الحمل على المبالغة خلاف الظاهر، لا يصحّ ارتكابه إلّا مع قرينة، و مجرّد كونه في مقام التعظيم، أو كون بعض فقرأتها مبالغةً، لا يوجب القرينيّة.

مضافاً إلى‌ بعد حمل «الحرمة» على التكليفيّة، و على المعنى المصدري.

بل الظاهر منه أنّ «الحرمة» بمعنى ما لا يجوز هتكه، و لا يذهب هدراً، فدلّت على‌ أنّ احترام ماله كاحترام دمه، و مقتضى عموم التنزيل و التشبيه أنّ كلّ احترام ثبت لدمه، كان ثابتاً لماله، و لا شبهة في أنّ احترام دمه بعدم إراقته و عدم هدره، فكذا المال، فلا يجوز إتلافه، و لو أُتلف لا يذهب هدراً.

فما قيل من أنّ احترام الدم لا يقتضي غير حرمة الإراقة، و احترام المال لا يقتضي إلّا حرمة التصرّف فيه‌ [2].

غير وجيه؛ لأنّ حرمة الدم إراقةً و هدراً مفروغ عنها بلا شبهة من صدر


[1] الفقيه 4: 272/ 828.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 80/ السطر 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست