responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 415

أنّ عدم كلّ فرد عدم الطبيعي، و وجود كلّ فرد وجوده حكم عقلي برهاني، لو ابتنت عليه تلك المسائل العرفيّة، للزم منه عدم جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني و الثالث؛ لأنّ جريانه مبنيّ على‌ أنّ المحتمل للبقاء عين ما تيقّن وجوده، و هو مبنيّ على‌ أنّ الطبيعي مع كلّ فرد، عين الطبيعي مع الفرد الآخر مع سقوط الإضافات، و أنّ عدم الطبيعي بعدم جميع أفراده، و وجوده بوجود فردٍ ما، و هو حكم عقلائي عرفي.

فعلى هذا: إنّ الشخص إذا فات لم ينعدم به الطبيعي المشترك، و لا الماليّة المشتركة، و إن فاتت الحصّة المتقوّمة بالشخصيّة، و الماليّة المتقوّمة بها، و في مقام الأداء يكفي أداء النوع المشترك و الماليّة المشتركة، و هو نحو أداء عرفاً.

و لهذا يقدّم العرف المثل في المثلي على القيمة، فلو تلف الشي‌ء بجميع شؤونه، و لم يكن أداء المثل نحو أداء له بنوعيّته و ماليّته، لم يبقَ وجه لذلك الحكم العقلائي.

إلّا أن يقال: بعدم ملاك رأساً لهذا الحكم العقلائي.

و هو كما ترى، و مجرّد الأقربيّة و التماثل لا يوجب التعيّن، ما لم يكن نحو أداء للمضمون، فتأمّل.

و منها: أنّ الظاهر من خبر اليد، أنّ نفس المأخوذ على‌ عهدة الآخذ في زمان وجوده و في زمان تلفه، و إن اختلف حكم العقلاء في الزمانين، و العين لاستقرار وجودها قابلة لوقوعها في العهدة في الزمانين، و أمّا المنافع و الأعمال فلتصرّمهما لا يمكن أن تقعا فيها، لا في زمان وجودهما، و هو واضح، و لا في حال تلفهما؛ لأنّ التالف إن وقع في الذمّة بنحو التصرّم و التدرّج، فلا يبقى فيها آنين، و لازمه عدم الضمان. و إن وقع فيها بنحو الاستقرار و اللاتدرّج، فلا وجه له؛

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست