responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 406

ضمان المثل مع عدم سلامة المسمّى‌ [1]، و في مورد شرط الضمان على البائع قد أقدم المشتري على‌ ضمان المسمّى، و هو لا ينافي الشرط المذكور.

نعم، لم يقدم على‌ ضمان المثل و القيمة، و هو ليس موضوع الضمان.

و أمّا البيع بلا ثمن، و الإجارة بلا اجرة، فليسا بيعاً و لا إجارة، فمع التفات المتعاملين، لا يعقل منهما الجدّ إلى‌ حصول العنوان، و مع عدم التفاتهما، لا تتحقّق ماهيّتهما، و العقد موجود بوجودهما، فمع كون المنشأ بيعاً مثلًا، و المفروض عدم كونه معاملة أُخرى غيره، لا يعقل أن يكون عقداً، فهو خارج عن القاعدة موضوعاً، و عن مدركها أيضاً.

الثاني: خبر اليد

(1) و أمّا خبر اليد، فقال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): إنّ دلالته ظاهرة، و سنده منجبر، إلّا أنّ مورده مختصّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة [2].

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع‌

أقول: أمّا سنده فقد مرّ الكلام فيه‌ [3]، و أمّا عدم شموله للمنافع فمن وجوه:

منها: ما يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) في الأمر الثالث؛ من عدم صدق «الأخذ» على المنافع.


[1] المبسوط 2: 149، و 3: 65 و 68 و 85 و 89.

[2] المكاسب: 103/ السطر 2.

[3] تقدّم في الصفحة 374.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست