ضمان المثل مع عدم سلامة المسمّى [1]، و في مورد شرط الضمان على البائع قد أقدم المشتري على ضمان المسمّى، و هو لا ينافي الشرط المذكور.
نعم، لم يقدم على ضمان المثل و القيمة، و هو ليس موضوع الضمان.
و أمّا البيع بلا ثمن، و الإجارة بلا اجرة، فليسا بيعاً و لا إجارة، فمع التفات المتعاملين، لا يعقل منهما الجدّ إلى حصول العنوان، و مع عدم التفاتهما، لا تتحقّق ماهيّتهما، و العقد موجود بوجودهما، فمع كون المنشأ بيعاً مثلًا، و المفروض عدم كونه معاملة أُخرى غيره، لا يعقل أن يكون عقداً، فهو خارج عن القاعدة موضوعاً، و عن مدركها أيضاً.
الثاني: خبر اليد
(1) و أمّا خبر اليد، فقال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): إنّ دلالته ظاهرة، و سنده منجبر، إلّا أنّ مورده مختصّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة [2].
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
أقول: أمّا سنده فقد مرّ الكلام فيه [3]، و أمّا عدم شموله للمنافع فمن وجوه:
منها: ما يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) في الأمر الثالث؛ من عدم صدق «الأخذ» على المنافع.