نعم، يمكن تقريب الإقدام على الضمان الواقعي على مبنى غير وجيه، و هو أنّ معنى الضمان أنّ خسارته من كيسه، فمن تلف ماله وقعت خسارته عليه، و هو أيضاً نحو ضمان، و أحد معاني «ما يضمن بصحيحه.».
فحينئذٍ نقول: إنّ المشتري مثلًا أقدم بواسطة إقدامه المعاملي على أن تكون خسارة المبيع عليه، و تخرج من كيسه؛ لأنّ إقدامه المعاملي يرجع إلى أنّ المبيع له، و خسارته عليه، و هذه هي الخسارة الواقعيّة، و كلّ من أقدم على ضمان استقرّ عليه ذلك الضمان و الخسارة، و لو مع فساد العقد.
لكنّ المبنى فاسد، و الكبرى ممنوعة.
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً و عكساً و دفعه
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) استشكل على طرد القضيّة و عكسها، بأنّه:
قد يكون الإقدام محقّقاً و لا ضمان، كما قبل القبض، و قد لا يكون إقدام مع تحقّق الضمان، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، و كما إذا قال: «بعتك بلا ثمن» و «آجرتك بلا اجرة» [1].
أقول: الظاهر عدم ورود النقوض:
أمّا قبل القبض فعدم الضمان لأجل انفساخ العقد قبل التلف، و الإقدام المعاملي زال موضوعه، فهو خارج عن القاعدة و الإقدام موضوعاً، و النقض إنّما يرد لو لم يكن ضمان مع بقاء العقد.
و أمّا قضيّة شرط الضمان على البائع، فلا ترد على قاعدة الإقدام بما قرّرها شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، و هو أنّ الإقدام على ضمان المسمّى، موضوع للحكم على