responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 407

قال: «و لا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، و حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق «الأخذ» و دعوى‌ أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة [1].

و منها: ما نسب إلى الشيخ؛ من عدم صدق «الأخذ باليد» في المنافع، لا الأخذ [2].

و النسبة في غير محلّها ظاهراً.

و كيف كان: يرد على الثاني: أنّ القرينة في المقام قائمة على‌ أنّ المراد ب «اليد» ليس الجارحة المخصوصة؛ ضرورة أنّ كون العهدة على اليد لا معنى‌ له، فالجارحة لا تكون ضامنة، و لا عليها شي‌ء، فلا بدّ أن يراد بها الشخص، أمّا استعارة، أو كناية كما مرّ [3]، فكأنّه قال: «من أخذ شيئاً فعليه، حتّى يردّه».

و أمّا «الأخذ» و إن كان ظاهراً في الحسّي، و يكون نحو «أخذ الميثاق» و «العهد» على‌ نحو من التأويل، لكن استعماله شائع في الاستيلاء، و إذا دار الأمر بين تخصيص الموصول بخصوص ما يؤخذ حسّا كالثوب، و الدرهم، و الدينار، أو الأخذ بإطلاقه و حمل الأخذ على الاستيلاء، فلا شبهة في أنّ الثاني أولى‌؛ لشيوع استعماله في أخذ البيت، و الملك، و الدار، و البلد، و غيرها ممّا لا يكون فيها أخذ حسّي، بل مجرّد استيلاء عليها.

و إن شئت قلت: إنّ المتفاهم العرفي من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): على اليد. [4]


[1] المكاسب: 104/ السطر ما قبل الأخير.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 78/ السطر 19.

[3] تقدّم في الصفحة 380.

[4] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست