responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 404

ثمّ على‌ فرض أن يكون المراد التمسّك بالإقدام، فالظاهر أنّه مصادرة؛ لأنّ الدخول على‌ أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى، عبارة أُخرى عن إيجاد البيع، فيرجع الحاصل إلى‌ أنّ من باع و لم يسلم له العوض، كان ضامناً؛ و معلوم أن لا إقدام للمتبايعين إلّا على البيع، و ما ذكر عين المدّعى‌.

مع أنّ الضمان بالمسمّى في العقد الصحيح، ليس لأجل الإقدام على‌ شي‌ء إلّا حصول البيع، فماهيّة البيع الصحيح توجب ضمان المسمّى لا غير، فتدبّر جيّداً.

و أمّا الصغرى‌: فما هو أقدم عليه ضمان المسمّى، لا مطلقاً، بل ضمانه في مقابل ملكيّة العين، و هو لا يقتضي أن يكون مقدماً على‌ ضمان المسمّى مع فساد المعاملة، فضلًا عن ضمان المثل أو القيمة، فاعتراف الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): بأنّه أقدم على‌ ضمان المسمّى‌ [1]، ليس بوجيه.

كما أنّه لم يقدم على‌ كون التلف السماوي بعهدته، فكيف يصحّ التشبّث بالإقدام؛ لإثبات ضمان مطلق التلف عليه؟! هذا على‌ ما قرّروا في معنى الضمان و القاعدة.

و أمّا على‌ ما قلناه: من سببيّة العقد لتبديل اليد المالكيّة إلى‌ غير المالكيّة [2]، فما أقدم عليه هو ذلك لا غير، و لم يقدم على‌ كون الضمان عليه، و الكلام هاهنا في الإقدام، لا ضمان اليد الذي هو قهريّ؛ لأنّ لزوم ردّ المسمّى ليس ضماناً كما عرفت‌ [3]، فهو لم يقدم إلّا على المعاملة، لا على‌ كون التلف أو ضمان المسمّى عليه.


[1] المكاسب: 102/ السطر 32.

[2] تقدّم في الصفحة 495.

[3] تقدّم في الصفحة 492.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست