responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403

مدرك قاعدة ما يضمن‌

الأوّل: قاعدة الإقدام‌

(1) فهل لهذه القاعدة الكلّية على الاحتمالات أو بعضها مدرك؟

فعن «المسالك» التشبّث بإقدام الآخذ على الضمان‌ [1].

و عن «المبسوط» [2] تعليل الضمان في موارد كثيرة من البيع و الإجارة الفاسدين بدخوله على‌ أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى، فإذا لم يسلم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة [3].

أقول: لا بدّ في إثبات الضمان بالإقدام من كبرى‌ كلّية، هي «أنّ كلّ من أقدم على‌ ضمان فهو مستقرّ عليه» و صغرى‌ هي «أنّ الآخذ أقدم على‌ ضمان كذائي».

أمّا الكبرى: فلا دليل عليها، سيّما مع ما يلوح من العبارة المنقولة عن شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، حيث علّل الضمان بالمثل بالإقدام على الضمان بالمسمّى؛ لأنّ الإقدام على‌ ضمان خاصّ، لا يعقل أن يصير منشأ لاستقرار ضمان آخر عليه بواسطة الإقدام، و لهذا احتمل شيخنا الأنصاري في كلام الشيخ (قدّس سرّهما) ما هو قريب جدّاً، فراجع‌ [4].

مع أنّ عبارة الشيخ في بيع «المبسوط» و غصبه على‌ ما عثرت عليها ليست كما نقلها، بل ظاهرة في ضمان اليد بدليلها.


[1] المكاسب: 102/ السطر 29 30، مسالك الأفهام 1: 185/ السطر 38.

[2] المبسوط 2: 149، و 3: 65 و 68 و 85 و 89.

[3] المكاسب: 102/ السطر 31.

[4] المكاسب: 103/ السطر 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست