responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 294

فغير مرضيّ؛ لأنّ النوع الموجود بوجود الشخص غير قابل للصدق على غيره، و ما هو قابل له لم يقع عليه العقد؛ ضرورة عدم وقوع العقد على‌ جزئي و كلّي، و يأتي ما ذكر في القيمة أيضاً، هذا على القول بالملك.

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة

و أمّا على الإباحة، فإن قلنا: بأنّ لازم التصرّف الموقوف على الملك، هو صيرورة ذلك ملكاً للناقل آناً ما، فمقتضى‌ أصالة اللزوم صيرورة المعاطاة لازمة بعد النقل، بعد ما كان للزوم أثر، و هو عدم صحّة حلّ العقد، اللازم منه الرجوع بالمثل أو القيمة.

و إن قلنا بعدم ملكيّته له آناً ما، فالتمسّك بأصالة السبب لحصول الملك بعد النقل و التمليك غير صحيح؛ لأنّ لازمها سببيّة العقد لملكيّة ما هو ملك للغير له.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ المتيقّن من الإجماع على‌ عدم تأثير السبب، غير المورد، فمقتضى‌ إطلاق السببيّة حصول الملك قبل النقل آناً ما، فيتحقّق به موضوع أصالة اللزوم، فلو عادت العين فإمّا أن يكون بفسخ، أو إقالة، أو سبب جديد من إرث، و نحوه، فإن كان بالفسخ أو الإقالة، فعلى ما ذكرناه من أصالة اللزوم، و أصالة استقلال السبب، فلا كلام.

و مع الغضّ عنه و التشبّث بعدم إمكان الردّ، يمكن أن يقال: إنّ الفسخ و الإقالة عند العقلاء هو حلّ العقد، و إرجاع العين إلى الحالة الأُولى‌، و رجوع الملكيّة الاولى‌، لا ملكيّة جديدة، فهي من قبيل إعادة المعدوم عرفاً، و ليست المسألة عقليّة، حتّى يقال: بامتناعها.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست