responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 295

و بالجملة: حكم العقلاء في الفسخ هو استرجاع الملكيّة الاولى، فعليه لا يمتنع الردّ و الاسترداد.

بل لو عادت بملكيّة حادثة، يمكن أن يلتزم بجواز الردّ؛ لأنّ الفسخ عبارة عن حلّ العقد، و بحلّه لدى العقلاء ترجع نفس العين إلى‌ من انتقلت عنه، حتّى مع تلفها كما تقدّم، فحينئذٍ لو فسخ العقد و العين موجودة في ملكه و لو بملك جديد، يكون مقتضى‌ حلّ العقد رجوعها بنفسها، لا بمثلها أو قيمتها؛ إذ لم يتعلّق العقد بهما حتّى يكون مقتضى‌ حلّه رجوعهما، فالقول: بامتناع الترادّ، غير وجيه.

لكنّ التحقيق: حسب ما أشرنا إليه: أنّ لا شأن للفسخ إلّا حلّ العقد، و أمّا رجوع العين فليس مقتضى الفسخ، بل مع حلّ العقد تصير العين ملكاً للبائع بالسبب السابق، و إنّما تصير ملكاً له لولا المانع، و معه لا ترجع إليه، كما إذا كانت تالفة حقيقة أو حكماً، لكن لازم الفسخ كون الطرفين ملزمين بردّ العوضين إلى‌ صاحبهما، فيكون لهما عهدة الردّ، كما تكون عهدة التسليم في البيع، و لزوم التسليم إنّما هو مع بقاء العين، و مع تلفها و لو حكماً يرجع ما هو الأقرب إليها.

و هذا من غير فرق بين حصول الملك الجديد و عدمه، فلو عادت بفسخ أو ملك جديد يكون مقتضى‌ عهدة الردّ ردّها، و الاحتمالات الأُخر مبنيّة على‌ مبنى‌ غير مرضيّ.

نعم، لو فسخ في حالٍ كانت العين للمفسوخ عليه بفسخ أو ملك جديد، فمقتضى‌ فسخه حلّ المعاوضة، فحينئذٍ ترجع العين إلى‌ ملك الفاسخ بالسبب السابق.

و لا منافاة بينه و بين عروض ملكٍ للغير؛ لأنّ العقد باقٍ عرفاً و اعتباراً،

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست