استحقاقه لنفس العين، و لهذا لو رجع التالف بنحو خرق العادة يكون للمالك الرجوع إليه لدى العقلاء، و ليس ذلك إلّا لأنّ الفسخ يوجب الهدم، و هو يوجب استرجاع العين، و مع فقدها يكون إعطاء المثل أو القيمة بدلًا؛ لكونهما بمنزلتها و أقرب إليها، لا لرجوع المثل أو القيمة عند فقدها.
و يمكن أن يقال: إنّ للبيع لازماً عقلائيّاً، هو عهدة تسليم العوضين؛ بحيث لو تعذّر التسليم من الأوّل، كان العقد باطلًا أو كان خياريّاً، و لو تعذّر بعد ما لم يكن في زمان العقد متعذّراً، صار خياريّاً، و مع التعذّر لا يرجع إلى المثل أو القيمة؛ لعدم وقوع العقد عليهما.
و الفسخ ليس له شأن إلّا هدم العقد، و مع هدمه يكون لكلّ من الطرفين عهدة إرجاع العين إلى صاحبها؛ لأنّ التسليم مقتضى المعاوضة، و مع هدمها فاللازم عند العقلاء عهدة تسليم العين، و مع التعذّر يرجع إلى الأقرب إليها؛ من المثل أو القيمة، و لا معنى للخيار هاهنا.
و الفرق بين هذا و الذي قبله: أنّ الوجه السابق مبنيّ على كون العين على العهدة، نظير ضمان اليد على قول [1] و هذا مبنيّ على عهدة التسليم، نظير الكفالة و الضمان على قول العامّة فإنّه عهدة أداء ما في ذمّة الغير [2].
و أمّا تصحيح ذلك بما يقال: من أنّ العقد الواقع على عين خارجيّة وقع على شخصها، و نوعها، و ماليّتها، التي هي من أعراضها الاعتباريّة، و مع فقد الشخص تبقى نوعيّتها و ماليّتها، و ردّ المثل ردّهما، و مع فقد المثل تبقى قيمتها، فيجب ردّها [3].