responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 293

استحقاقه لنفس العين، و لهذا لو رجع التالف بنحو خرق العادة يكون للمالك الرجوع إليه لدى العقلاء، و ليس ذلك إلّا لأنّ الفسخ يوجب الهدم، و هو يوجب استرجاع العين، و مع فقدها يكون إعطاء المثل أو القيمة بدلًا؛ لكونهما بمنزلتها و أقرب إليها، لا لرجوع المثل أو القيمة عند فقدها.

و يمكن أن يقال: إنّ للبيع لازماً عقلائيّاً، هو عهدة تسليم العوضين؛ بحيث لو تعذّر التسليم من الأوّل، كان العقد باطلًا أو كان خياريّاً، و لو تعذّر بعد ما لم يكن في زمان العقد متعذّراً، صار خياريّاً، و مع التعذّر لا يرجع إلى المثل أو القيمة؛ لعدم وقوع العقد عليهما.

و الفسخ ليس له شأن إلّا هدم العقد، و مع هدمه يكون لكلّ من الطرفين عهدة إرجاع العين إلى‌ صاحبها؛ لأنّ التسليم مقتضى المعاوضة، و مع هدمها فاللازم عند العقلاء عهدة تسليم العين، و مع التعذّر يرجع إلى الأقرب إليها؛ من المثل أو القيمة، و لا معنى‌ للخيار هاهنا.

و الفرق بين هذا و الذي قبله: أنّ الوجه السابق مبنيّ على كون العين على العهدة، نظير ضمان اليد على‌ قول‌ [1] و هذا مبنيّ على عهدة التسليم، نظير الكفالة و الضمان على‌ قول العامّة فإنّه عهدة أداء ما في ذمّة الغير [2].

و أمّا تصحيح ذلك بما يقال: من أنّ العقد الواقع على‌ عين خارجيّة وقع على‌ شخصها، و نوعها، و ماليّتها، التي هي من أعراضها الاعتباريّة، و مع فقد الشخص تبقى‌ نوعيّتها و ماليّتها، و ردّ المثل ردّهما، و مع فقد المثل تبقى‌ قيمتها، فيجب ردّها [3].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 45، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 96/ السطر 26، و: 99/ السطر 25.

[2] المغني، ابن قدامة 5: 70 و 80 82، المجموع 14: 23 24.

[3] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 79/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست