responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 283

موضوع للأثر الشرعي، و بتلف العينين يشكّ في بقائه، فيجري استصحاب الجواز.

و ثمرته حلّ العقد بالفسخ و ارتفاع الإباحة، فيكون تلف العين في يده مع استرداد الإباحة، و هو موجب للضمان بالمثل أو القيمة.

إلّا أن يقال: إنّ ما ذكر له وجه لو كان الفسخ من الأصل؛ بأن يقال: إنّ حلّ العقد من الأصل يوجب ارتفاع الإباحة و لو حكماً منه، و بعد ارتفاعها لا يبقى وجه لعدم الضمان بالمثل أو القيمة؛ فإنّ ما يتوهم كونه سبباً لرفع الضمان هو الإباحة الشرعيّة، و الفرض ارتفاعها.

و لكنّ المبنى‌ فاسد، و الفسخ إنّما يكون من حينه، لا من الأصل، و لهذا لا يضمن المباح له المنافع المستوفاة حال الإباحة بالفسخ بالضرورة.

المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة

(1) و لو تلفت إحدى العينين، و قلنا: بالإباحة، فقد نقل عن الشهيد (قدّس سرّه) القول بأصالة عدم اللزوم؛ لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة [1]. و ردّه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): بأنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف أو قيمته، و أبطل التمسّك بقاعدة اليد.

ثمّ قال: إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة على الأصل المذكور.

ثمّ تشبّث بعموم‌

الناس مسلّطون على‌ أموالهم‌ [2]

بدعوى‌ أنّ السلطنة على المال الموجود بأخذه، و على التالف بأخذ بدله الحقيقي؛ أي المثل أو


[1] مسالك الأفهام 3: 149.

[2] عوالي اللآلي 1: 222/ 99، بحار الأنوار 2: 272/ 7.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست