responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 284

القيمة [1]. انتهى‌.

أقول: إنّ السلطنة على‌ ردّ المال الموجود، لا تلازم ضمانه بالمثل أو القيمة، بعد كون المفروض تلف العين سماويّاً؛ فإنّ الإباحة الشرعيّة الثابتة للطرفين مع رجوع إحدى العينين، لا تقتضي إلّا سلب الإباحة عن الطرف المقابل، لا ضمان العين.

و بالجملة: لا دليل على الضمان بعد الاعتراف بأنّ اليد لا تقتضي الضمان؛ فإنّ الإباحة الشرعيّة لا تقتضي الضمان، و كذا السلطنة على استرجاع العين، فلا منافاة بين بقاء السلطنة، و براءة الذمّة عن المثل و القيمة، حتّى يتعارض الأصلان.

ثمّ إنّه لم يتّضح وجه حكومة أصالة بقاء السلطنة على‌ أصالة براءة الذمّة، مع أنّ ترتّبهما ليس شرعيّاً، بل لا ترتّب بينهما رأساً؛ فإنّ المنافي لبراءة الذمّة على‌ فرضه إنّما هو الردّ، لا أصالة بقاء السلطنة.

و بما ذكرناه يظهر النظر في قوله: «إنّ ضمان التالف ببدله المعلوم.» [2] إلى‌ آخره؛ لما عرفت من عدم الدليل عليه، بعد الغضّ عن‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ..

و أمّا التمسّك بقاعدة السلطنة على المال التالف لأخذ بدله الحقيقي‌ [3]، فغير وجيه؛ لأنّ موضوع دليل السلطنة المال المفروض التحقّق، لا هو في حال وجوده و عدمه؛ ضرورة أنّ المعدوم لا يكون موضوع السلطنة، و لا هو و مع عدمه بدله.


[1] المكاسب: 91/ السطر 9.

[2] نفس المصدر: 91/ السطر 12.

[3] نفس المصدر: 91/ السطر 13 14.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست