يقتضي الضمان مطلقاً، خرجت منه الأمانة المالكيّة بالدليل أو الانصراف، و الأمانة الشرعيّة بالدليل، و بقي الباقي، و المقام ليس من الأمانة المالكيّة؛ ضرورة أنّ التمليك بالعوض ليس منها، و لهذا يكون المقبوض بالبيع الفاسد مضموناً، و المقام منه.
و أمّا الإباحة الشرعيّة الثابتة بالإجماع، فلا تلازم عدم الضمان، و المتيقّن منه ثبوت الإباحة، لا سلب الضمان، نظير إباحة أكل مال الغير لدى الضرورة؛ فإنّ مجرّدها لا يوجب نفي ضمان الإتلاف، و لا ضمان اليد.
بل المقام أولى بذلك من الأكل في المجاعة، فمقتضى ضمان اليد ضمانهما بالمثل أو القيمة الواقعيّة، و هو مشترك مع الجواز و الفسخ في الأثر.
و مع الغضّ عنه أيضاً يمكن أن يقال: إنّ موضوع حكم الشارع بالإباحة لمّا كان العقد المعاطاتي العقلائي، فما دام بقاء العقد تبقى الإباحة، و بفسخه ترتفع، و العقد كان جائزاً قبل تلف العينين فرضاً، و لهذا لو فسخ أحدهما ارتفعت الإباحة عن الطرفين، و هذا الجواز لمّا كان متعلّقاً بالعقد العقلائي الذي هو
[1] عوالي اللآلي 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12.