و هو كما ترى؛ إذ الوطء إذا لم يكن من زواج صحيح، فهو محرّم بضرورة الفقه ولدي المتشرّعة.
مع أنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء؛ فإنّه سببها، و لا تعقل حلّيته بسبب الزوجيّة، و مع عدم سببيّتها يكون من وطء الأجنبيّة المحرّم بالضرورة.
و كذا يمكن إيقاع الطلاق بالفعل المفهم له، و لو بالقرائن و المقاولات السابقة، لكن جريان المعاطاة فيه خلاف الأدلّة الشرعيّة، بل إيقاع النكاح بها أيضاً مخالف لارتكاز المتشرعة و تسالم الأصحاب، بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما [1].
الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض و جوابه
و ربّما يستشكل في مثل القرض و الرهن و الوقف؛ ممّا تشترط صحّته بالقبض: بأنّ المعاطاة فيه إن كانت بنفس القبض- مع أنّ القبض شرط الصحّة يلزم منه اتّحاد الشرط و المشروط، و هو محال؛ إذ الشيء لا يعقل أن يكون نفسه مصحّحاً لفاعليّة نفسه، أو متمّماً لقابليّتها [2].
و ربّما يجاب عن خصوص القرض بأنّه تمليك بالضمان، فالعقد مثلًا مؤثّر في الملك، و القبض الخارجي مؤثر في خصوصيّته، و هو الضمان بوضع اليد عليه، و حيث أنّهما متلازمان في نظر الشارع، فلا يتحقّق الملك الملازم للضمان، إلّا بعد تحقّق العقد المتعقّب بالقبض، فلا يلزم اتحاد الشرط و المشروط في القرض المعاطاتي، بل اتحاد السببين لأمرين متلازمين.