responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269

و هو كما ترى؛ إذ الوطء إذا لم يكن من زواج صحيح، فهو محرّم بضرورة الفقه ولدي المتشرّعة.

مع أنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء؛ فإنّه سببها، و لا تعقل حلّيته بسبب الزوجيّة، و مع عدم سببيّتها يكون من وطء الأجنبيّة المحرّم بالضرورة.

و كذا يمكن إيقاع الطلاق بالفعل المفهم له، و لو بالقرائن و المقاولات السابقة، لكن جريان المعاطاة فيه خلاف الأدلّة الشرعيّة، بل إيقاع النكاح بها أيضاً مخالف لارتكاز المتشرعة و تسالم الأصحاب، بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما [1].

الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض و جوابه‌

و ربّما يستشكل في مثل القرض و الرهن و الوقف؛ ممّا تشترط صحّته بالقبض: بأنّ المعاطاة فيه إن كانت بنفس القبض- مع أنّ القبض شرط الصحّة يلزم منه اتّحاد الشرط و المشروط، و هو محال؛ إذ الشي‌ء لا يعقل أن يكون نفسه مصحّحاً لفاعليّة نفسه، أو متمّماً لقابليّتها [2].

و ربّما يجاب عن خصوص القرض بأنّه تمليك بالضمان، فالعقد مثلًا مؤثّر في الملك، و القبض الخارجي مؤثر في خصوصيّته، و هو الضمان بوضع اليد عليه، و حيث أنّهما متلازمان في نظر الشارع، فلا يتحقّق الملك الملازم للضمان، إلّا بعد تحقّق العقد المتعقّب بالقبض، فلا يلزم اتحاد الشرط و المشروط في القرض المعاطاتي، بل اتحاد السببين لأمرين متلازمين.


[1] الحدائق الناضرة 23: 156، و 25: 204.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 47/ السطر 18.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست