responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 270

فالقبض بما هو فعل أُنشئ به الملك، سبب له، و بما هو استيلاء خارجي سبب للضمان، و سببيّة شي‌ء واحد بحيثيّتين حقيقيّتين لأمرين لا محذور فيه‌ [1].

و فيه: أنّ العقد إذا كان سبباً تامّاً للملك، و كذا القبض للضمان، فلا بدّ مع ملازمة المسبّبين من ملازمتهما أيضاً، و إلّا يلزم تفكيك المسبّب عن سببه التامّ، و هو محال، فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة القرض إلّا معاطاة، و هو كما ترى.

و لو كان السبب للملك العقد المتعقّب بالضمان، فإن كان التعقّب بنحو الاشتراط، لزم المحذور المتقدّم الذي فرّ منه، و إن كان بنحو التقييد، لزم في القرض المعاطاتي تقييد الشي‌ء بنفسه، و هو مستلزم للاثنينيّة، و مع عدمها محال.

مع أنّ ما ذكره خروج عن ظاهر الفقهاء؛ من أنّ القبض شرط للصحّة [2].

ثمّ قال: و الجواب العام: أنّ الفعل الخارجي الخاصّ له حيثيّتان؛ من حيث الصدور من الراهن مثلًا إقباض، و من حيث مساسه بالمرتهن القابض قبض، كالإعطاء و الأخذ في المعاطاة البيعي، فهناك فعلان حقيقة، كلّ منهما قائم بطرف، فلا مانع من كون أحدهما بمنزلة المقتضي، و الآخر بمنزلة الشرط [3].

و فيه: أنّ القرض المعاطاتي عقد، يتمّ على مسلكهم بالإعطاء و الأخذ، فالأخذ متمّم لتحقّق المعاطاة، فلا يمكن أن يكون شرطاً؛ للمحذور المتقدّم.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ الأخذ الخارجي واحد ذو حيثيّتين؛ حيثيّة الأخذ


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 47/ السطر 20.

[2] السرائر 2: 60، تذكرة الفقهاء 2: 6/ السطر 25، مفتاح الكرامة 5: 48 49، جواهر الكلام 25: 23.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 47/ السطر 25.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست