responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 268

الزوجيّة المعاطاتيّة، و تترتّب عليها أحكامها؛ من جواز النظر، و الوطء، و وجوب النفقة، و غيرها.

نعم، لو قصدا حصوله بنفس الوطء، يكون ذلك الوطء محرّماً، لكن لا مانع من ترتّب الزواج عليه؛ فإنّ السبب المحرّم يمكن أن يكون مؤثّراً وضعاً.

مع إمكان أن يقال: إنّ الوطء الخارجي منطبق عليه عنوان «السبب» خارجاً و عنوان «الوطء المحرّم» و المحرّم عنوان، و المحلّل عنوان «السبب» بما هو سبب، و هما منطبقان على الخارج، نظير باب اجتماع الأمر و النهي.

و لو قيل: إنّ المبغوض لا يكون سبباً [1] نظير ما يقال على الاجتماع: إنّ المبعّد و المبغوض لا يكون مقرّباً [2] فقد فرغنا عن جوابه في محلّه؛ من أنّ حيثيّة المبغوض بالذات غير المقرّب و غير السبب هاهنا [3].

نعم، ما يمكن أن يقال في المقام: إنّ الوطء ليس من الأسباب العرفيّة و العقلائيّة للزواج، و ما قلنا: من أنّ القاعدة تقتضي أن تجري المعاطاة في مطلق المعاملات، ليس المراد منه أنّ كلّ فعل أو إشارة و نحوها يمكن أن يكون سبباً، بل لا بدّ في الأسباب أن تكون عقلائيّة، ففي مثل الوصيّة للعتق بعد الموت، أو التمليك بعده، و إن أمكن إفهامها بالإشارة و نحوها، لكن ليس مثل تلك الأفعال أسباباً عقلائيّة.

و قد يقال: إنّ الوطء غير محرّم؛ لعدم اقتضاء الحرمة فيه إذا كان مقارناً لحصول الزوجيّة [4].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 45/ السطر 16.

[2] نهاية الأُصول: 262.

[3] مناهج الوصول 2: 161 162، تهذيب الأُصول 1: 416.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 46/ السطر 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست