responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256

شرعي من ناحية الأدلّة الشرعيّة.

فالإشكال العقلي و كذا العقلائي إنّما هو من ناحية تشخيص ماهيّة البيع؛ بمعنى أنّه إشكال على فرض خاصّ، بحيث لو تبيّن بطلان الفرض ينتفي موضوع الإشكال.

و حاصل الإشكال العقلي: إنّ ماهيّة البيع عبارة عن تبادل إضافة المالكيّة و المملوكيّة في العوضين؛ بمعنى أنّ لصاحب السلعة إضافة إلى سلعته، و هي إضافة المالكيّة و المملوكيّة، و كذا لصاحب الثمن إلى‌ ثمنه، و حقيقة البيع عبارة عن تبديل الإضافة القائمة بالسلعة و صاحبها، بالإضافة القائمة بالثمن و صاحبه، فلا يعقل تحقّق الماهيّة بلا هذه المبادلة، فالإباحة بإزاء التمليك تضادّ التبادل المعتبر في ماهيّة البيع.

و بهذا يظهر الإشكال العقلائي أيضاً؛ فإنّ ذلك لا يكون بيعاً عقلائيّاً أيضاً [1].

و فيه: منع كون ماهيّة البيع لدى العقلاء متقوّمة بما ذكر؛ أي بتبادل الإضافتين المذكورتين، بل قد عرفت سابقاً أنّ تبادل الإضافتين بالمعنى المفهوم منه غير معقول؛ للزوم استقلال الإضافة بلا مضاف و مضاف إليه و لو آناً ما، و هو محال حتّى لدى العرف و العقلاء، و حتّى‌ في الأُمور الاعتباريّة [2].

و الشاهد على‌ أنّ ماهيّة البيع غير متقوّمة بما ذكر، ما ذكرناه في أوائل هذه الرسالة [3]؛ من أنّ بيع الوقف العامّ المسوّغ بيعه بيع عرفاً، و عقلًا و شرعاً، بلا شائبة إشكال، و كذا اشتراء وقف بثمن وقف آخر لأحد مسوّغاته بيع.

مع أنّ تبديل الإضافة بما ذكر غير معقول في مثله؛ لعدم كونه ملكاً.


[1] انظر المكاسب: 89/ السطر 21 و 27.

[2] تقدّم في الصفحة 25.

[3] تقدّم في الصفحة 26.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست