responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257

و منه و من أشباهه يعلم: أنّ ماهيّة البيع ليست ما ذكر، و من ذلك بيع الغاصب لنفسه.

و لعلّ اشتراء العقلاء الثوب مثلًا للفقير من هذا القبيل، على‌ تأمّل فيه بل إشكال، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّ ماهيّة البيع أوسع نطاقاً ممّا ذكر.

فبيع الوقف بالوقف، هو تبادل مال بمال، و إذا اشترى‌ حاكم عيناً زكويّة بنقد زكوي من حاكم آخر، يكون هذا التبادل بيعاً، و لا تبادل في الملكيّة بناءً على عدم مالك للزكاة، كما هو الأقرب.

نعم، لو قلنا إنّ مالكها الفقراء أو الجهات، يخرج ما ذكر عن مورد النقض.

و كيف كان: لا إشكال في عدم تقوّم ماهيّة البيع بتبادل الإضافتين، فانقطع الإشكال العقلي و العقلائي.

و أمّا الإشكال من ناحية الدليل الشرعي: فهو توهّم‌ [1] منافاة ذلك لما

روي عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا بيع إلّا فيما تملك‌ [2].

و

عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا طلاق إلّا فيما تملكه، و لا بيع إلّا فيما تملكه‌ [3].

و أنت خبير: بأنّ مثله أجنبي عمّا نحن بصدده؛ من لزوم دخول الثمن في كيس من يخرج المبيع من كيسه، بل الظاهر أنّه بصدد بيان عدم نفوذ بيع مال الغير بلا إذنه.

بل الظاهر من الثانية بقرينة الفقرة الاولى‌ أنّ المراد من «الملك» ملك‌


[1] انظر المكاسب: 89/ السطر 17 و 27 29.

[2] عوالي اللآلي 2: 247/ 16، مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب 1، الحديث 3.

[3] عوالي اللآلي 3: 205/ 37، مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست