responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 255

القسم الثالث و الرابع و إشكالا الشيخ عليهما

ثالثها: أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض، و يقبل الآخر بأخذه، فتكون المقابلة بين الإباحة و العوض عروضاً أو ثمناً [1].

رابعها: أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء الإباحة [2].

ثمّ إنّ الشيخ تعرّض لإشكالين في هذين القسمين، مع عدم اختصاصهما بالمعاطاة.

لأنّ الأوّل منهما: و هو الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك‌ [3] لا يختصّ بالبيع أو بمعاملة أُخرى، بل هو إشكال على الإباحة الكذائيّة، سواء كانت بدويّة مستقلّة و بلا عوض، أم كانت مع العوض، في البيع بالصيغة، أو بغيرها، أو سائر المعاملات.

و الثاني: و هو الإشكال في صحّة العقد المركّب من الإباحة و التمليك‌ [4] لا يختصّ بالمعاطاة، بل يشمل البيع بالصيغة أيضاً، لو لم نقل بشموله لسائر المعاوضات.

الإشكال الأوّل: عدم صحّة إباحة جميع التصرفات‌

و كيف كان: فالإشكال الأوّل تارةً عقلي، و أُخرى عقلائي و عرفي، و ثالثة


[1] المكاسب: 89/ السطر 1 و 2.

[2] نفس المصدر.

[3] المكاسب: 89/ السطر 4.

[4] المكاسب: 89/ السطر 4، و 90/ السطر 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست