ثالثها: أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض، و يقبل الآخر بأخذه، فتكون المقابلة بين الإباحة و العوض عروضاً أو ثمناً [1].
رابعها: أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء الإباحة [2].
ثمّ إنّ الشيخ تعرّض لإشكالين في هذين القسمين، مع عدم اختصاصهما بالمعاطاة.
لأنّ الأوّل منهما: و هو الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك [3] لا يختصّ بالبيع أو بمعاملة أُخرى، بل هو إشكال على الإباحة الكذائيّة، سواء كانت بدويّة مستقلّة و بلا عوض، أم كانت مع العوض، في البيع بالصيغة، أو بغيرها، أو سائر المعاملات.
و الثاني: و هو الإشكال في صحّة العقد المركّب من الإباحة و التمليك [4] لا يختصّ بالمعاطاة، بل يشمل البيع بالصيغة أيضاً، لو لم نقل بشموله لسائر المعاوضات.
الإشكال الأوّل: عدم صحّة إباحة جميع التصرفات
و كيف كان: فالإشكال الأوّل تارةً عقلي، و أُخرى عقلائي و عرفي، و ثالثة