responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 202

معنى‌ لصدق «الباطل» عليه مع كونه مؤثّراً.

و أمّا البيع و نحوه من المعاملات العقلائيّة، فلا يتقوّم إلّا باعتبار التبادل لدى العقلاء، و هو حاصل في محيط العقلاء، و لا يمكن للشارع سلب اعتبارهم المنوط بالمبادي التكوينيّة، و مع عدم سلبه تصدق العناوين المطلوبة عليه.

فالبيع الربوي بيع حتّى في بلاد المسلمين، و حكم الشارع بفساده لم يخْرجه عن التبادل العرفي، فلا محالة يكون ردع الشارع بمنزلة التخصيص، كالتخصيص في الأحكام المتعلّقة بالموضوعات التكوينيّة.

جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة

و ربّما يقال:- فراراً عن التخصيص، و عن صيرورة الشبهة مصداقيّة، بعد بيان أنّ موضوع الحكم ليس أمراً واقعيّاً، حتّى تكون موارد الاستثناء من قبيل تخطئة العرف، بل هو اعتباري، و المراد بالاعتبار هو اعتبار العرف الذي لا واقع له إلّا ذلك ما حاصله: يبقى الكلام في كون تمام موضوع الحكم هو الشي‌ء باعتبار العرف، أو باعتبار الشرع؟

و بعبارة اخرى‌: هل المعتبر باعتبار العرف أُخذ بنحو الموضوعيّة للحكم، أو بنحو المعرّفية لما هو كذلك باعتبار الشرع؟

و الصحيح هو الثاني؛ إذ على الأوّل يلزم كون موارد الاستثناء تخصيصاً حكميّاً، لا تقييد الموضوع و أخذ الموضوع العرفي في مقام الإثبات بنحو المعرّفية للموضوع الشرعي؛ للتلازم الذي يراه الشارع بين العهد العرفي و الشرعي، فيكون الاستثناء تخصيصاً في هذه الملازمة، لا تخطئة لنظر العرف،

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست