responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203

و لا تضييقاً لدائرة الموضوع الحقيقي، و لا تخصيصاً حكميّاً [1]. انتهى.

و فيه: مضافاً إلى‌ أنّ هذا مجرّد تصوّر و تخيّل لا يساعده العرف و العقلاء، و لا تساعده ظواهر الأدلّة؛ ضرورة أنّ موضوعات الأحكام في المقام كموضوعاتها في سائر المقامات، فكما لا اصطلاح للشارع الأقدس في التكوينيّات، لا اصطلاح له في الاعتباريّات، فليست العقود الشرعيّة غير العقود العرفيّة ماهيّة و مفهوماً.

و الظاهر من الأدلّة ترتّب الحكم على الموضوع العرفي في التكوينيّات و الاعتباريّات، و أخذ الموضوع العرفي معرّفاً إلى الموضوع الشرعي مخالف للظواهر لأنّ أخذ كلّ عنوان موضوعاً لحكم ظاهر في موضوعيّته، و الحمل على المعرّفية يحتاج إلى‌ قرينة عقليّة، أو لفظيّة، و مجرّد استبعاد التخصيص لا يصير قرينة. أنّ أخذ الموضوعات العرفيّة معرّفات إلى الموضوعات الشرعيّة، لازمه عدم تعلّق الحكم بالمعرّف بالكسر و تعلّقه بالمعرّف بالفتح فيرجع الأمر بالآخرة إلى‌ وجوب الوفاء بالعقد الشرعي، فعاد محذور التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ضرورة حصول الشكّ في الموضوع من الشكّ في اعتبار أمر شرعي فيه، و من الشك في نفوذ الفسخ.

مع أنّ التخصيص في الملازمة المذكورة يلازم التضييق في الموضوع الحقيقي؛ لأنّ الموضوع الحقيقي بعد تخصيص الملازمة إمّا موافق للموضوع العرفي، و هو خلف أو مخالف له، و المخالفة لا تمكن إلّا بقيد موجب للامتياز.

مع أنّ جعل الحكم للموضوع الواقعي بمعرّفية الموضوع العرفي، لا يجتمع مع كون النظر إلى‌ جعل الملازمة؛ لعدم إمكان الجمع بين النظر الآلي‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 7/ السطر 32.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست