responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201

و العهد، و الملكيّة، و الزوجيّة، و أمثالها ممّا اعتبرها العقلاء ملحقة فيما ذكر بالموضوعات التكوينيّة، فلا يصير حكم الشارع موجباً لانقلابها، و يكون تصرّفه تخصيصاً، أو ملحقة بالباطل و نحوه، و يكون تصرّفه موجباً للانقلاب، و خروج الأمر الاعتباري عمّا هو عليه، بأن يقال: إنّ منع الشارع عن بيع كالبيع الربوي يخرجه عن صدق عنوان «البيع» عليه؛ لأنّ سلب النقل شرعاً يوجب عدم اعتبار العقلاء النقل و التبادل، فصار موجباً لانقلاب الموضوع، لا التخصيص الحكمي؟

فحينئذٍ لو شككنا في اعتبار الشارع أمراً في المعاملات، أو في منعه عن معاملة، أو شككنا في أنّ الفسخ مؤثّر لدى الشارع؛ تصير الشكوك موضوعيّة، لا يصحّ معها التمسّك بعموم الأدلّة و إطلاقها.

ففي المقام لو قلنا بأنّ البيع العرفي يصير بسبب الفسخ المؤثّر شرعاً منفسخاً، و يصير اعتبار البقاء و عدم الانفساخ به بواسطة حكم الشارع منقلباً إلى‌ عدمه عرفاً، تصير الشبهة مع الشكّ في التأثير موضوعيّة.

و لو قلنا ببقاء الاعتبار العرفي؛ و أنّ الفسخ على فرض تأثيره شرعاً من قبيل التخصيص الحكمي، خرجت الشبهة عن الموضوعيّة.

و مع الشكّ في كونه من أيّ القبيلين، تصير الشبهة أيضاً موضوعيّة.

ثمّ لا يبعد أن تكون الأُمور الاعتباريّة ملحقة بالتكوينيّة؛ فإنّ نهي الشارع و ردعه عن معاملة لا يوجب سلب اعتبار العقلاء إيّاها، كما ترى أنّ بيع آلات اللهو و الخمر و البيع الربوي بيع حقيقة لدى العقلاء، و اعتبار النقل و الانتقال حاصل.

و الفرق بينها و بين الباطل الذي رجّحنا خروجه عن عنوانه بالجعل الشرعي واضح؛ فإنّ الباطل هو ما لا أثر له مطلقاً، و مع جعله مؤثّراً تبدّلت اللامؤثّريّة إلى المؤثّريّة، و لا سيّما مع تبعيّة امّة كبيرة للجاعل الشارع، فلا

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست