responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150

المحمول في الموضوع، و لا يدور أمر طبيعة بين ما هو مقطوع الارتفاع و مشكوك الحدوث، و بالجملة لا فرق بين المقام و غيره.

و أمّا الإشكال: بأنّه من قبيل الشكّ في المقتضي‌ [1]، فمدفوع مضافاً إلى جريانه فيه كما حقّق في محلّه‌ [2] بأنّه ليس منه؛ فإنّ العقد الجائز باقٍ ما لم يفسخ، و الفسخ رافعه.

جريان الاستصحاب الشخصي في المقام‌

ثمّ اعلم أنّه يجري استصحاب الكلّي على‌ أيّ حال، سواء كان الملك مختلفاً في الجائز و اللازم، أم غير مختلف؛ و على الأوّل، كان اختلافهما نوعيّاً، أو صنفيّاً، أو بالمراتب، غاية الأمر يتردّد المستصحب بين كونه من القسم الأوّل من الكلّي، أو الثاني منه؛ و سيأتي الكلام فيه؛ و أنّه بحكم القسم الثاني، فانتظر [3].

و أمّا الاستصحاب الشخصي، فلا بدّ فيه من إحراز عدم اختلاف الملك الجائز و اللازم بأنحائه.

فقد يقال في دفع احتمال اختلافهما نوعاً [4] أو بالمراتب‌ [5] بأنّ الملكيّة- عرفاً و شرعاً ليست إلّا اعتبار معنى‌ مقولي، لا يخرج عن مقولة الجدة


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 13.

[2] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 32.

[3] يأتي في الصفحة 157.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 73/ السطر 35.

[5] الإجارة، المحقّق الرشتي: 13/ السطر 24، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 4/ السطر 33.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست