responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 149

مضافاً إلى‌ أنّ الفرد المردّد بما هو كذلك ليس موضوعاً لحكم، فالأحكام أمّا متعلّقة بالطبائع أو بأفرادها، و ممّا ذكرنا يظهر النظر في كلام الطباطبائي في «تعليقته» [1].

و ثانياً: أنّ أساس الإشكال و مرجعه على‌ ما اعترف به إلى‌ زعم أنّ الملك الجائز و اللازم متباينان بتمام هويّتهما، و هو بمكانٍ من الضعف؛ ضرورة أنّ المراد بتباينهما بتمام الهويّة، إمّا التباين بحسب الوجود؛ أي يكون وجود أحدهما غير وجود الآخر، فهو مع سوء التعبير بل فساده لا ينافي وحدتهما نوعاً أو جنساً، و معها يجري استصحاب الكلّي، و لا يرد عليه شي‌ء ممّا زعمه.

و أمّا التباين بحسب الماهيّة، فلازمه مع سوء التعبير أيضاً إمّا الالتزام بأنّ أحدهما ملك، و الآخر ليس بملك، فهو خروج عن محطّ البحث، بعد فساده في نفسه؛ ضرورة أنّ الكلام في اللزوم بعد الفراغ عن سببيّة المعاطاة للملكيّة.

أو الالتزام بعدم كون واحد منهما ملكاً، فهو أفسد.

أو الالتزام بأنّ الملك في البيع اللازم و الجائز مشترك لفظي، و حقيقتيهما متباينتان بتمام الذات، فهو أيضاً ضروري الفساد، مع أنّه مخالف لتعبيراته: من تنوّعه بنوعين، و أنّ الاختلاف بينهما ليس باختلاف الحقيقة و الماهيّة من غير جهة الارتفاع بالفسخ، و اللاارتفاع به‌ [2]، و أنّ جهة تقسيمه إليهما منحصر بالبقاء و الارتفاع‌ [3] ممّا ينادي بوجود ما به الاشتراك بينهما، و هو طبيعي الملك.

فحينئذٍ ينفسخ جميع ما نسج على‌ زعم التباين؛ ضرورة جريان استصحاب الكلّي، و هو معلوم التحقّق، و مشكوك الارتفاع، من غير لزوم أخذ ما في عقد


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 73/ السطر 21 24.

[2] منية الطالب 1: 60/ السطر 21 22.

[3] نفس المصدر: 61/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست