responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 98

أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين، و قول الزّور، أي الكذب» [1]

. و

عن ابن أبي جمهور، عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول اللّه. قال: «الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين،- و كان متّكئا فجلس ثمّ قال-: ألا و قول الزور» فما زال يكرّرها حتّى قلنا: ليته سكت». [2]

و التفسير في الأولى يمكن أن يكون من الراوي، فتكون الرواية دالّة على أعمّ من الكذب، و إن كان من المرويّ عنه تختصّ به.

و دلالتهما على كون المذكورات كبيرة لا تنكر.

و الإشكال بأنّ الضرورة قائمة بأنّ الكذب و كذا عقوق الوالدين ليس أكبر الكبائر، لا يوجب طرحهما، بل تصير قرينة على أنّ الكلام مبنيّ على المبالغة، فيفهم أنّهما كبيرة حيث يدعى في مقام المبالغة أنّهما أكبر الكبائر، كما مرّ نظيره. [3] و لا يبعد إطلاقهما، و إن أمكنت المناقشة فيه بأن يقال: إنّه بصدد بيان أكبريّة المذكورات عن غيرها بعد مفروغيّة حكمها، لا بيان كونها محرّمة أو كبيرة، أو يقال: إنّه بصدد عدّ أكبر الكبائر، لا حال المعدود، فلا إطلاق لهما من هذه الجهة.

و منها: رواية أنس،

قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «المؤمن إذا كذب بغير عذر، لعنه سبعون ألف ملك، و خرج من قلبه نتن حتّى يبلغ العرش فيلعنه حملة العرش، و كتب اللّه عليه بتلك الكذبة سبعين زنية، أهونها كمن يزني مع أمّه». [4]

و دلالتها على كونه كبيرة لا تنكر، و لو مع قطع النظر عن قوله: «و كتب‌


[1] المكاسب للشيخ الأعظم: 50، المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع، في الكذب.

[2] مستدرك الوسائل 17- 416، الباب 6 من أبواب كتاب الشهادات، الحديث 11.

[3] راجع 2- 94 من الكتاب.

[4] مستدرك الوسائل 9- 86، كتاب الحج، الباب 120 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 15.

 

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست