فيمكن أن يكون المراد بالرّواية التنبيه على مفاسد الخمر و الكذب، لا بيان حرمتهما. و لا قرينة على كونه بصدد بيان الحرمة فضلا عن كونهما كبيرة.
فدعوى كون الجملتين كناية عن حرمتهما، أو كونهما كبيرة، عارية عن الشاهد و مخالفة لأصالة الظهور.
و بعبارة أخرى: إنّ الجملة الأولى بعد كونها استعارة تكون لها ظهور ثانويّ، لأجل قيام القرينة في المعنى الاستعاري، و جعل هذا المعنى الاستعاري كناية عن أمر آخر، و هو الحرمة أو كونه كبيرة، خلاف الظاهر لا بدّ فيه، من قيام قرينة و هي مفقودة.
و يؤيّد ما ذكرناه أنّ حرمة الخمر كانت معلومة في عصر صدور الرواية بالكتاب و السنّة لم يحتج إلى بيانها، و المحتاج إليه بيان مفاسدها و مصالح منعها.
فالجملة الأولى سيقت لبيانها، و الثانية تبع لها في المفاد. فتدل على أنّه شرّ من الشراب من هذه المفاسد و التبعات، فلا تكون الرواية بصدد بيان الحرمة حتّى يؤخذ بإطلاقها لحرمة لجميع المصاديق، بل يصحّ التمسّك بها لإثبات الحرمة و لو في الجملة، تأمّل.
و من بعض ما ذكرناه يظهر حال ما
روي عن العسكري- عليه السّلام-، قال: «جعلت الخبائث كلّها في بيت واحد و جعل مفتاحها الكذب». [1]
الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ و.
و منها: المرسلة التي ذكرها الشيخ،
قال: و
أرسل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ألا
[1] راجع جامع الأخبار، ص 173، الفصل 111، و عنه في البحار 72- 263 (ط. إيران) كتاب الإيمان و الكفر، باب الكذب.، الحديث 48، و ليس فيهما كلمة «واحد» و ما في متن الكتاب مطابق لما في مكاسب الشيخ- رحمه اللّه- ص 50.