responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 95

ثمّ إنّ مقتضى أصالة الظهور تعيّن الاحتمال الأوّل أو الثاني، فإنّ فيهما أيضا و إن كان التشبيه بالأفعال و المفاتيح على نحو الاستعارة و التجوّز لكن لا ادّعاء زائدا عليه، و يكون‌

قوله: «و الكذب شرّ من الشراب»

على نحو الحقيقة، بخلاف سائر الاحتمالات فإنّ فيها نحو تأوّل زائدا عليه.

و عليه يسقط الاستدلال بالرواية للمقصود، و لو منع ترجيح الأوّل فلا ترجيح للحمل على ما يستفاد منه كونه كبيرة.

ثمّ على فرض استفادة الحرمة و كونه كبيرة يقع الكلام في أنّ‌

قوله: «و الكذب شرّ من الشراب»

، هل يراد به أنّ هذه الطبيعة بنفسها مع الغضّ عن لواحق أخر شرّ من طبيعة الشراب كذلك؟

أو يراد به أنّها بوجودها الساري شرّ منها؟ فيكون كلّ مصداق منها شرّا من طبيعة الشراب أو كلّ مصداق منه.

أو يراد أنّ هذه الطبيعة على نحو الإهمال شرّ منه و لو باعتبار بعض مصاديقه؟ فيكون الانتساب إلى الطبيعة إمّا لعدم كونه في مقام البيان، أو للادّعاء بأنّ الطبيعة ليست إلّا ما يترتّب عليها الفساد الذي جعلها كبيرة. فيكون الكلام مبنيّا على دعوى أنّ المصاديق المترتّبة عليها المفاسد، كالذي ينطبق عليه عنوان النميمة، أو الافتراء على اللّه- تعالى- تمام حقيقته، و غيرها بمنزلة العدم. فحينئذ يستفاد منها كونه كبيرة في الجملة لا بجميع مصاديقه.

و ما ذكرناه من الاحتمالات تأتي في أمثال هذا التركيب، كقوله: الرجل خير من المرأة، و الرطب خير من العنب، إلى غير ذلك.

و لا يبعد أن يكون الاحتمال الأوّل أظهر، لكن في المقام لما لم يمكن الحمل عليه، ضرورة عدم كون الكذب بنفسه شرّا من الخمر، و كذا لا يمكن الحمل على الاحتمال الثاني على نحو الحقيقة، فلا بدّ من الحمل على حقيقة ادّعائيّة، إمّا دعوى‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست