قلت: الظاهر إرادة معرفة مطلقها، إذ من الظاهر تعلّق «من كتاب اللّه» بأعرف لا بالكبائر، مع أنّ الكبائر المذكورة في الصحيحة أعمّ ممّا في كتاب اللّه، كترك الصلاة و شيء ممّا فرضه اللّه، فإنّه استشهد على كونه كبيرة بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلا وجه للحمل المذكور و لا شاهد عليه.
و يؤيّد ما ذكرناه أيضا عدّ خصوص اليمين و شهادة الزور في تلك الرواية من الكبائر. إذ مع كون مطلق الكذب منها لا وقع لذلك» [1]. انتهى ملخصا.
و فيه- مضافا إلى أنّ الجمع المذكور ليس جمعا عقلائيّا رافعا للتعارض و إلّا لصحّ الجمع بين قوله: أكرم العلماء، و لا تكرم العلماء، بحمل الأوّل على القرشي و الثاني على غيره، فلا وجه و لا شاهد لحمل الكبائر في مورد على قسم منها و في مورد آخر على قسم آخر مع وحده اللفظ و المقام- أنّ ما ذكره غير تامّ، لأنّ الصحيحة مشتملة على ما لا يكون بجميع مصاديقه محرّمة فضلا عن كونه كبيرة، كالربا، فإنّ كثيرا من مصاديقه جائز، تأمل. و غير مشتملة على ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه، كالقمار و اللواط و السرقة و التعرّب بعد الهجرة و القنوط من رحمة اللّه و الاستخفاف بالحجّ و غيرها.
فلا يتمّ ما ذكره من الجمع. مع أنّ الظاهر من سؤال عمرو إرادة معرفة الكبائر من كتاب اللّه، فتصدّى أبو عبد اللّه- عليه السّلام- لذكر ما تكون كذلك في كتاب اللّه حتى يوافق جوابه لمسؤوله، و ما لا يكون كتاب اللّه دالا على كونها كذلك لا مجال لذكرها لعدم إمكان معرفتها منه.
و لعلّ ذكر ترك الصلاة و الفرائض لأهميّتها، و إن لم يدلّ الكتاب على كونها كبيرة. و الظاهر أنّ المراد بالفرائض غير مطلق الواجبات، بل من قبيل الحجّ