responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 85

لا بيان حال كلّ كبيرة. و بعبارة أخرى: إنّهما بصدد بيان العدّ لا المعدود حتّى يؤخذ بإطلاقهما.

و هو نظير أن يقال: إنّ في الشريعة واجبات: الصلاة و الصوم و الحج. و فيها محرّمات: الربا و الكذب و السرقة.، حيث لا يمكن الأخذ بإطلاقه بالنسبة إلى كلّ واحد منها، فيدفع به الشكّ في شرطيّة شي‌ء أو مانعيّته بالنسبة إلى الصلاة و غيرها، أو بالنسبة إلى بعض المصاديق المشكوك فيه.

إلّا أن يقال: يكشف الإطلاق فيهما من ذكر تقييدات فيهما، كتقييد قتل النفس بالتي حرّم اللّه- تعالى-، و أكل مال اليتيم بقوله: ظلما، و ما أهلّ لغير اللّه بغير ضرورة، و أكل الربا ببعد البيّنة، و حبس الحقوق بغير عسر. فلو لا كونهما في مقام البيان لا وجه لذكر القيود، فإنّ البيان على نحو العدّ و الإهمال لا يناسبه.

و يمكن أن يقال: إنّ ذكر تلك القيود إنّما هو بتبع ورودها في الكتاب الكريم، حيث قال‌ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ‌. [1] و قال‌ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً. [2] و قال‌ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ إلى أن قال‌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ [3].

و قال بعد آية الربا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ. [4].

و قال في حقّ الغريم‌ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ [5].

و الشاهد عليه أنّ هذه القيود في الموارد الخمسة وردت في الروايتين، فيكون‌


[1] سورة الإسراء (17)، الآية 33.

[2] سورة النساء (4)، الآية 10.

[3] سورة البقرة (2)، الآية 173.

[4] سورة البقرة (2)، الآية 275.

[5] سورة البقرة (2)، الآية 280.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست