لا بيان حال كلّ كبيرة. و بعبارة أخرى: إنّهما بصدد بيان العدّ لا المعدود حتّى يؤخذ بإطلاقهما.
و هو نظير أن يقال: إنّ في الشريعة واجبات: الصلاة و الصوم و الحج. و فيها محرّمات: الربا و الكذب و السرقة.، حيث لا يمكن الأخذ بإطلاقه بالنسبة إلى كلّ واحد منها، فيدفع به الشكّ في شرطيّة شيء أو مانعيّته بالنسبة إلى الصلاة و غيرها، أو بالنسبة إلى بعض المصاديق المشكوك فيه.
إلّا أن يقال: يكشف الإطلاق فيهما من ذكر تقييدات فيهما، كتقييد قتل النفس بالتي حرّم اللّه- تعالى-، و أكل مال اليتيم بقوله: ظلما، و ما أهلّ لغير اللّه بغير ضرورة، و أكل الربا ببعد البيّنة، و حبس الحقوق بغير عسر. فلو لا كونهما في مقام البيان لا وجه لذكر القيود، فإنّ البيان على نحو العدّ و الإهمال لا يناسبه.
و يمكن أن يقال: إنّ ذكر تلك القيود إنّما هو بتبع ورودها في الكتاب الكريم، حيث قال وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ. [1] و قال إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً. [2] و قال إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ إلى أن قال فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ[3].
و قال بعد آية الربا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ. [4].
و قال في حقّ الغريم وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[5].
و الشاهد عليه أنّ هذه القيود في الموارد الخمسة وردت في الروايتين، فيكون