و أمّا الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذاني، و لم يرد فيه شيء إلّا ترضي الصدوق عليه [4]، و هو غير كاف في الاعتماد عليه.
و أمّا المحكي عن الصدوق بأنّي لم أذكر في مصنّفاتي إلّا ما صحّحه شيخي ابن الوليد [1] فإن كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الإشكال في تصحيحات ابن الوليد، ضرورة اشتمال مصنّفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء اللّه، و إن كان المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا.
و الطريق الثالث ضعيف لقنبر بن علي بن شاذان و أبيه. [5] ثمّ إنّه يمكن الإشكال في إطلاقهما، بأن يقال: إنّهما بصدد بيان عدّ الكبائر
[1] راجع تنقيح المقال 3- 100، في ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، فإنّ الصدوق- رحمه اللّه- قال في آخر صوم التطوع من الفقيه 2- 90، في ذيل خبر صلاة يوم غدير خم: «و كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ [محمد بن الحسن الوليد]- قدس اللّه روحه- و لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح».
______________________________
[1] مختلف الشيعة: 226، كتاب الصوم ذيل «مسألة: لو أفطر بجماع محرّم عليه أو طعام محرّم في نهار رمضان.»
[2] راجع تنقيح المقال 2- 308، فإنّه نقل عن مثل صاحب المدارك ما يدلّ على تضعيفه.
[3] راجع رجال النجاشي: 259، و تنقيح المقال 2- 308.