responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 83

الدين، حيث عدّ فيهما من الكبائر.

و الثانية: ضعيفة بلا إشكال‌ [1]، و قد حاول بعضهم تحسين الأولى أو تصحيحها [2] بأنّ للصدوق إلى الفضل ثلاثة طرق منها: عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار النيسابوري، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان، و هو طريق حسن بل صحيح، لأنّ الصدوق روى في كتاب عيون الأخبار روايته من ثلاث طرق و قال عقيب ذلك: و حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عندي أصح‌ [3]، و هو توثيق رجال السند سيّما عبد الواحد. و يؤيّده تصحيح العلّامة رواية هو في سندها [4]، و تبعه الشهيد الثاني محتجّا بذلك و بكونه من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق بغير واسطة مع تكرّر ذلك الظاهر منه الاعتماد عليه. [5] و فيه أنّ قول الصدوق راجع إلى متن الرواية، فإنّها بطريقها الآخر مشتملة على بعض الزيادات المخالف للمذهب، كمعصية الأنبياء و غير ذلك‌ [6]. مع أنّه تصحيح السند بهذا الاصطلاح لعلّه غير معهود عند الصدوق و أمثاله.

و تصحيح العلّامة لعلّه لقرائن دالّة على صحّة المتن، و لهذا حكي عن مختلفة


[1] لأنّ في سندها مثل أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، و بكر بن عبد اللّه بن حبيب، و الأوّل مجهول، و الثاني ضعيف، راجع تنقيح المقال 1- 101 و 179.

[2] راجع تنقيح المقال 2- 233، الرقم 7542، فإنّه نقل أقوال الفقهاء مفصّلا.

[3] عيون أخبار الرضا 2- 127، ذيل الحديث 2 من الباب 35.

[4] راجع تحرير الأحكام 2- 110، كتاب الأيمان و الكفارات، آخر الفصل الأوّل من الفصل الخامس في الكفّارات. و الرواية وردت في الفقيه 3- 378، كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات، رقمها 4331.

[5] مسالك الإفهام 1- 56، كتاب الصوم عند شرح قول الماتن: «و قيل: يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات».

[6] راجع عيون أخبار الرضا 2- 127، الباب 35، الحديث 2.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست