؟ أحدهما: إنّ الكذب هل هو من الكبائر مطلقا أو لا كذلك، أو يختلف حكمه باعتبار المخبر به، أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلا، و إنّما يحرم تبعا لفساد متعلّقه و يصير كبيرة أيضا بتبعه، فإذا لم يكن في المتعلّق مصلحة و لا مفسدة لا يكون حراما؟
و هذا العنوان الأخير و إن كان تقديمه على التنبيه أنسب، لكن لمّا كان تحقيقه متوقّفا على ذكر الروايات أخّرناه عنه.
ما استدل به في المقام
و قد استدل على كونه مطلقا كبيرة بروايات:
منها: رواية عيون الأخبار
بأسانيده عن الفضل بن شاذان [1] عن الرضا- عليه السّلام-، و رواية الأعمش [2] عن جعفر بن محمّد- عليه السّلام- في حديث شرائع
[1] عيون أخبار الرضا- عليه السّلام- 2- 127، باب 35، أواخر الحديث 1، و عنه في الوسائل 11- 260، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 33.
[2] كتاب الخصال 1- 2- 603، خصال من شرائع الدين، و عنه في الوسائل 11- 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 36.