كاستصحاب حرمة شرب الخمر و أكل الربا، و استصحاب وجوب صلاة الجمعة الذي يرجع إلى فعل المكلّف أي عنوانه. و يجري الأصل الحكمي مع الغضّ عن الموضوعي على عنوان كلّي، فينحلّ العلم الإجمالي حكما.
نعم استصحاب عدم طلوع الشمس لا يثبت كون الإخبار بالطلوع كذبا و محرّما، كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى أصل المسألة. و أمّا لو قلنا بحرمة القول بغير علم هل يجري الاستصحاب و يقوم مقام العلم الموضوعي بدليله فيستصحب عدم طلوعها و يخبر به أو لا؟
الظاهر جريانه، لما قلنا في محلّه من قيامه مقامه بدليله.
هذا إذا قلنا بأنّ العلم المأخوذ في أدلّة حرمة القول بغير علم العلم الوجداني، و أمّا إن قلنا بأنّ المراد به في نظائر المقام الحجّة، كما هو الحقّ، فلا إشكال في وروده عليها و إخراج موضوعه عن القول بغير علم.