responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 80

و تؤيّد المطلوب‌

رواية أبي يعقوب إسحاق بن عبد اللّه- و الظاهر صحّتها- عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- «إنّ اللّه تعالى خصّ عباده بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا حتّى يعلموا، و لا يردّوا ما لم يعلموا، و قال تعالى‌ أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ‌ [1] و قال‌ بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ‌ [2]» [3].

و لكن الظاهر اختصاصها بالأحكام و نحوها.

و رواية زرارة: «إنّ من حقيقة الإيمان أن لا يجوز منطقك علمك». [4]

و يؤيّده أيضا فحوى‌

صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «إذا سئل الرجل منكم عمّا لا يعلم فليقل: لا أدري، و لا يقل: اللّه أعلم، فيوقع في قلب صاحبه شكّا. و إذا قال المسؤول: لا أدري، فلا يتّهمه السائل» [5].

فتأمّل.

مضافا إلى قبح الإخبار بغير علم، بل الظاهر عدم جوازه في ارتكاز المتشرعة، و كان منزلته منزلة الكذب لديهم.

هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب في بعض الموارد، و إلّا فقد يمكن التمسّك به لإحراز الموضوع. فإذا شكّ في طلوع الشمس بعد اليقين بعدم طلوعها يقال: إنّ الإخبار بطلوعها كان كذبا، و الآن كما كان فينقّح به موضوع الحرمة، و هذا ليس باستصحاب تعليقيّ بل تنجيزيّ على عنوان كليّ قبل تحقّق مصاديقه،


[1] سورة الأعراف (7)، الآية 169.

[2] سورة يونس (10)، الآية 39.

[3] الكافي 1- 43، كتاب فضل العلم، باب النهي عن القول بغير علم، الحديث 8.

[4] الوسائل 18- 16، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 30.

[5] الكافي 1- 42، كتاب فضل العلم، باب النهي عن القول بغير علم، الحديث 4.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست