responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 71

لدى العقلاء، و لا يصحّ إثبات حكم شرعي بهذا النحو من الملازمات العقلية الخارجة عن فهم العرف.

مع أنّ لازم ما ذكر من الجمع دعوى كون التورية كذبا، ليترتّب عليها آثاره من الجواز عند إرادة الإصلاح و عدمه عند عدمها، ثمّ دعوى أنّ ما أريد بها الإصلاح ليس بكذب أي ليس بكذب ادّعاء لإثبات جوازها عند إرادة الإصلاح، و هو كما ترى أمر منكر مخالف للمحاورات العقلائيّة لإفهام المعاني.

بيانه أنّ قول أبي جعفر- عليه السّلام- على ما في‌

رواية الصيقل‌ [1]: «ما كذب إبراهيم و يوسف- عليهما السّلام-»

، و ما

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في رواية عطاء: «لا كذب على مصلح» [2]

ثمّ تلا الآية المربوطة بقضيتهما و نفي الكذب عنهما الظاهر في نفيه حكما لا موضوعا، إنّما يصحّ- في فرض كون قولهما بنحو التورية- إذا أريد بنفي الموضوع النفي ادّعاء، مع أنّ التورية ليست بكذب حقيقة، فلا بدّ في تصحيح ذلك أن يقال: إنّ التورية مطلقا كذب ادّعاء، و المراد من نفيه عنهما في الروايتين نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الادّعائي ادّعاء، فتدبّر.

مع أنّ مقتضى دعوى كونها كذبا جوازها عند إرادة الإصلاح، فإنّ الكذب كذلك. و مقتضى دعوى عدم كونها كذبا ادّعاء عند إرادة الإصلاح عدم كون حكمها حكم الكذب الإصلاحي، فيلزم منه نفي الجواز لإرادة الإصلاح، لا إثباته لذلك. بل لازمه التعارض بين الروايات.

و الإنصاف أنّ ما ذكرناه من الاستنتاج للتعميم، غير وجيه خارج عن المحاورات.


[1] الوسائل 8- 579، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 7.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست