responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 70

لا إلغاء خصوصيّة عرفا.

و في الثاني: بأنّ إثبات كون مناط الحرمة هو القبح العقلي غير ممكن في المقام، لعدم دليل عليه بل يحتمل أن يكون عنده مناط آخر مجهول عندنا، و الكشف الظنّي لا يغني من الحقّ شيئا.

و بالجملة لا دليل على أنّ ما أدركه العقل من القبح هو العلّة للحكم و هو يدور مدارها توسعة و تضييقا، و صرف إحراز الاقتضاء لا يفيد شيئا.

مع إمكان منع القبح في الأفعال و الإنشاءات الكاشفة عن خلاف الواقع بمجرّد ذلك إذا لم ينطبق عليها عناوين أخر. فمثل مدح من لا يستحقّ المدح، و ذمّ من لا يستحقّه، و سؤال غير الفقير، و نظائرها، ليس قبحها بمناط الكشف عن غير الواقع، بل نفس تلك العناوين قبيحة بذاتها لا بملاك الكذب، و لهذا لا قبح في التعفّف، و إن كان بغرض إفهام الغنى و أن يحسبه الجاهل غنيّا من التعفّف، و لا قبح في إنشاء البيع الكاشف عن مالكيّة المنشئ، و إن كان بغرضه.

و بالجملة إنّ الوجه المذكور ممنوع صغرى و كبرى.

و في الروايات الواردة في عدة الرجل أهله‌ [1]، و الواردة في الجدّ و الهزل‌ [2] بوقوع التعارض بين عنوان الكذب المأخوذ فيها الظاهر في الإخبار المخالف للواقع، و بين عنواني العدة و الهزل الظاهرين في غير الإخبار.

و لا يبعد تحكيم الصدر على الذيل، و حمل العدة و الهزل على نوع من الإخبار المخالف للواقع، و لا أقلّ من التعارض الموجب للإجمال.

و فيما قلنا في وجه الجمع بين روايات التورية [3] بأنّ هذا الجمع غير مقبول‌


[1] الوسائل 8- 578 و 579، كتاب الحجّ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الأحاديث 1، 2 و 5.

[2] الوسائل 8- 576 و 577، الباب 140 من أبواب أحكام العشرة، الأحاديث 1، 2 و 3.

[3] راجع 2- 65 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست