فلا يبعد استفادة التسوية بين أنواعه. بل لا يبعد أن يكون مراده من ذلك نفي الفرق بين الشطرنج و غيره، سيّما مع
قوله: «و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر».
نعم، إنّه يستفاد من ذيل صحيحة معمّر أنّ التصرّف فيما قومر عليه أيضا كبيرة، لإطلاق التنزيل و الهوهويّة.
و يمكن الاستدلال عليه
بموثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل» و قال: «هو سحت» [1].
بضميمة روايتي الفضل بن شاذان و أعمش [2]، و قد عدّ السحت فيهما من الكبائر، فينقّح موضوعهما بالموثّقة، لكنّهما ضعيفتان. [3]
[1] الوسائل 12- 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
[2] الوسائل 11- 260 و.، الباب 46 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الحديثان 33 و 36.
[3] راجع 2- 44 من الكتاب.