أبي الجارود في قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ. و في آخرها: «و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان». [1]
و لا ريب في أنّه ليس مراده من الإخبار بالمقارنة بينها صرف الأخبار بأمر ضروريّ لا فائدة فيه، بل مراده بيان عظمة خطبهما و حرمتهما و أنّه لهذه جعلهما قرينا للشرك.
أبو عبد اللّه- عليه السّلام- في رواية عبد العظيم الحسني الصحيحة على أنّ شرب الخمر من الكبائر بقوله: «لأنّ اللّه عزّ و جلّ نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان» [4].
و هو إشارة إلى الآية المتقدّمة، و ليس مراده مجرّد تعلّق النهي بهما.
بل المراد أنّ النهي عنهما مقارنان أو مشابهان في الكيفيّة، فتدلّ على أنّ الخمر و الميسر في العظمة و الكبر كعبادة الأوثان و ليس الاقتران بينها لصرف الجمع في التعبير بلا نكتة.
و يمكن الاستدلال عليه بما دلّت على أنّ الشطرنج كبيرة،
كرواية أبي بصير المحكيّة في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتّخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة، و الخائض يده فيها كالخائض يده في لحم
[1] الوسائل 12- 239، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12، و تفسير القمّي 1- 181، في تفسير الآية 90 من سورة المائدة.
[2] الوسائل 17- 253، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرّمة.
[3] الوسائل 12- 237، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 3.
[4] الوسائل 11- 252، الباب 46 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الحديث 2.