responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 44

و هو التسلّط على مال الغير و الاستيلاء عليه، و حرمة تصرّفه باعتبار التصرّف في مال الغير عدوانا، فلا معنى لحرمته على صاحب المال، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الحرمة متعلّقة بعنوان آخر غير التصرّف في مال الغير، فتدبّر.

دلالة الكتاب و السنّة على أنّ القمار من الكبائر

الثاني: القمار بأقسامه من الكبائر،

لظاهر قوله تعالى‌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ [1]. و لا ينافيه قوله تعالى‌ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما، لأنّ أكبريّته منهما لا تنافي كونه كبيرة في نفسه كما يقتضيه صدر الآية.

و

في رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام- في باب تحريم الخمر- قال: «فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهي الخمر و الميسر، و إثمهما كبير كما قال اللّه عزّ و جلّ». [2]

و لروايتي‌ الفضل بن شاذان‌ و أعمش‌ الواردين في عدّ الكبائر [3]. و في سندهما ضعف و إن قيل إنّ سند الأولى بأحد طرقه لا يخلو من حسن بل صحّح بعضهم ذلك‌ [4]، و قال الشيخ الأنصاري في باب الكذب: إنّه لا يقصر عن الصحيح‌ [5] و سيأتي الكلام فيه. [6] و يمكن الاستدلال على المطلوب‌

برواية عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن‌


[1] سورة البقرة (2)، الآية 219.

[2] الوسائل 17- 240، الباب 9 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 13.

[3] الوسائل 11- 260، الباب 46 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الحديثان 33 و 36. و أيضا الأوّل في عيون أخبار الرضا- عليه السّلام- 2- 126. و الثاني في الخصال 2- 610.

[4] القائل هو المامقاني، راجع تنقيح المقال 2- 232، الرقم 7542.

[5] المكاسب للشيخ: 49، في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع، في الكذب.

[6] راجع 2- 83 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست