responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 43

فيهما بما قومر به، فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمّر بن خلّاد تفسيرا لها.

مضافا إلى أنّه لو جعلت مفسّرة أيضا تدلّ على المقصود ظاهرا، لأنّ الظاهر منها أنّ ما قومر عليه بما هو كذلك داخل فيها و مراد منها، و إن لا يخلو من نحو مناقشة.

و كيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه، بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضا، بأن يقال: إنّ ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتّى يقال: لا معنى لحرمته على صاحبه، بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان ما قومر عليه، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس.

و بعبارة أخرى: أنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار و الالتزام بمقتضى مقامرتهما يجعل المال معنونا بعنوان محرّم، فلا يجوز لأحد التصرّف فيه و لو صاحب المال.

نعم، لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار ليس بسبب، لا بأس به و يجوز تصرّفه فيه.

و أمّا احتمال خروج المال شرعا عن الماليّة بمجرّد حصول التقامر عليه ضعيف جدا، بل مقطوع الخلاف، لكن الاحتمال المتقدّم موافق للأدلّة و لا يخالفه عقل أو نقل. و قد وقع نظيره في الشرع، كحرمة الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر [1]. فلا يجوز رفع اليد عن إطلاق الدليل بمجرّد الاستبعاد أو تخيّله.

و لا يتوهّم أنّ ما ذكر نظير ما قيل: في المغصوب إنّه لا يجوز لصاحب المال أيضا التصرّف فيه. و لا يخفى ضعفه، و ذلك لأنّ حرمة المغصوب إنّما هو بعنوانه،


[1] الوسائل 17- 299، الباب 33 من أبواب الأشربة المحرّمة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست