صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في الزكاة، قال:
«ما أخذوا منكم بنو أميّة فاحتسبوا به، و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن يزكّيه مرتين» [1].
و
رواية أبي البختري عن جعفر- عليه السّلام-، عن أبيه- عليه السّلام- «أنّ عليّا- عليه السّلام- كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك و أخفها عنه ما استطعت» [1].
فالتفصيل بينهما غير بعيد.
و أمّا
رواية علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن- عليه السّلام-: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشيعة». قال: فأخبرني عليّ أنّه كان يجبيها من الشيعة علانيّة و يردّها عليهم في السرّ [2].
فمع إرسالها و كونها في قضية شخصيّة راجعة إلى عليّ بن يقطين، و لعلّ ما كان يتولّى أو في أهبه توليه من الأراضي لم تكن أراضي الخراج المعهودة، تأمّل، أنّ الظاهر من قوله: «أموال الشيعة» أنّ ما أخذ منهم كان أموالهم و أخذ منهم جورا و ظلما، و لا بأس بإطلاق الجباية عليه بعد جعل السلطان ظلما، و لهذا كان يردّ عليهم خفاء و هم لا يؤدّون الخراج إلى وليّ المسلمين بحقّ مع أنّه غير جائز.
و من المحتمل أن يكون ذلك إذنا منه- عليه السّلام- لعليّ بن يقطين بأن يأخذ ما على الشيعة من الخراج و غيره و يردّ إلى مستحقّيهم، فليس المراد من الردّ إليهم الردّ
[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 8. كذا في الطبعة القديمة (2- 33)، و لكن في الطبع الجديد (6- 175): «و احفظها عنه» بدل «و أخفها عنه». و في قرب الإسناد (ص 71): «و أخفها عنه ما قدّرت» بدل «و أخفها عنه ما استطعت».
______________________________
[1] الوسائل 6- 174، كتاب الزكاة، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.
[2] الوسائل 12- 140، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.