responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 431

إلى من أخذ منهم.

و منه يظهر الكلام‌

في رواية أحمد بن زكريّا الصيدلاني‌ عن رجل من بني حنيفة من أهل بست و سجستان، قال: وافقت أبا جعفر- عليه السّلام- في السنة التي حجّ فيها، ثمّ حكى قضيّة كتابة أبي جعفر- عليه السّلام- إلى والي سجستان و إمحاء الوالي خراجه من ديوانه و قوله: لا تؤدّ خراجا ما دام لي عمل‌ [1].

فإنّها أيضا مع ضعفها واردة في قضية شخصيّة لا يعلم أنّ الخراج المأخوذ منه كان من الأراضي الخراجية أو من ملكه الشخصيّ.

و أمّا رواية ابن جمهور المشتملة على كتابة أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إلى النجاشي والي الأهواز و فارس فلا دلالة لها رأسا، لأنّ الظاهر منها أنّه أمر بأداء الخراج من ماله عنه، فراجع‌ [2].

ثمّ لا يبعد أن يكون التفصيل المذكور ظاهر جملة من الأصحاب، و قد حكى عباراتهم شيخنا الأنصاري‌ [3]، و أوّلها بما هو خلاف ظاهرها، فإنّهم تعرّضوا لخصوص الخراج و المقاسمة و أفتوا بحرمة الجحود و الإنكار و المنع مع دعوى الاتّفاق عليه، و لا أظنّ إسراءهم الحكم إلى الزكاة مع ورود رواية صحيحة [4] على وجوب المنع.

ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري تعرّض لفروع و تنبيهات أخر سيأتي حكم بعضها إن شاء اللّه- تعالى- في خلال كتاب البيع. و نحن نختم الكلام هاهنا، حامدا له‌


[1] الوسائل 12- 141، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 13.

[3] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 74.

[4] راجع الوسائل 6- 174، كتاب الزكاة، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست