في رواية أحمد بن زكريّا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست و سجستان، قال: وافقت أبا جعفر- عليه السّلام- في السنة التي حجّ فيها، ثمّ حكى قضيّة كتابة أبي جعفر- عليه السّلام- إلى والي سجستان و إمحاء الوالي خراجه من ديوانه و قوله: لا تؤدّ خراجا ما دام لي عمل [1].
فإنّها أيضا مع ضعفها واردة في قضية شخصيّة لا يعلم أنّ الخراج المأخوذ منه كان من الأراضي الخراجية أو من ملكه الشخصيّ.
و أمّا رواية ابن جمهور المشتملة على كتابة أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إلى النجاشي والي الأهواز و فارس فلا دلالة لها رأسا، لأنّ الظاهر منها أنّه أمر بأداء الخراج من ماله عنه، فراجع [2].
ثمّ لا يبعد أن يكون التفصيل المذكور ظاهر جملة من الأصحاب، و قد حكى عباراتهم شيخنا الأنصاري [3]، و أوّلها بما هو خلاف ظاهرها، فإنّهم تعرّضوا لخصوص الخراج و المقاسمة و أفتوا بحرمة الجحود و الإنكار و المنع مع دعوى الاتّفاق عليه، و لا أظنّ إسراءهم الحكم إلى الزكاة مع ورود رواية صحيحة [4] على وجوب المنع.
ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري تعرّض لفروع و تنبيهات أخر سيأتي حكم بعضها إن شاء اللّه- تعالى- في خلال كتاب البيع. و نحن نختم الكلام هاهنا، حامدا له
[1] الوسائل 12- 141، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.