responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 429

صرفها في مصارفها بيدهم من غير اختيار لأحد فيه، فإذا دلّ الدليل على نفوذ جعل الوالي الجائر كان لازمه العرفي أو مدلوله المطابقي هو وجوب الردّ إليه و عدم جواز التخلّف و الخيانة.

و هو نظير ما إذا ورد دليل على إنفاذ معاملة كان مفادها انتقال سلعة بثمن، فإنّ لازم ذلك صيرورة كلّ من السلعة و الثمن منتقلا إلى من انتقل إليه بحسب الجعل، و لازمه العرفي حرمة المنع و الخيانة و السرقة.

فإذا ضرب الوالي على كلّ جريب من أرض درهما بأن يؤدّى إليه ما ضرب عليها ليصرفه في المصارف المعهودة، و دلّ دليل على نفوذ ذلك كان لازمه صيرورته مالك التصرّف شرعا بحسب الوضع و لو حرم عليه تكليفا كما مرّ، و لازم ذلك عرفا حرمة منعه و وجوب أدائه إليه.

و تشعر بذلك أو تدلّ عليه‌

صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال:

«كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» [1].

فإنّ الظاهر منه أنّ عليه ما قاطعه عليه السلطان أن يرد عليه، فإنّ المتفاهم عرفا من نظائره لولا قرينة أو دليل على خلافه.

و أمّا الزكوات و نحوها فلا دلالة بل و لا إشعار في أدلّة إنفاذ المعاملات على المأخوذ منها على وجوب أدائها إلى السلطان، و هو واضح. مضافا إلى قيام الدليل على وجوب منعها عنهم:


[1] الوسائل 6- 129، كتاب الزكاة، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست