responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 42

فرعان:

حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه‌

أحدهما: أنّه هل المأخوذ بالقمار و المال الّذي جعل رهنا محرّم بعنوان ما يقامر عليه‌

زائدا على حرمة التصرّف في مال الغير، كما قلنا في ثمن الخمر و العذرة [1]، أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد؟

يمكن الاستشهاد للأوّل‌

بصحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [2].

و قريب منها رواية العيّاشي عن الرضا- عليه السّلام. [3] فإنّ الظاهر منهما أنّ ما قومر عليه بمنزلة الميسر، لا بنحو المجاز في الحذف، بل على نحو الحقيقة الادّعائيّة بملاك ترتّب الآثار. فيكون ما قومر عليه بعنوانه محرّما و منزّلا منزلته، و هذا أقرب من جعل الرواية مفسّرة للآية الكريمة، أي‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ.، لأنّه مع عدم إشعار فيها لذلك و إنّما احتمال أو ظنّ ناش من ورود الميسر في الآية، مع أنّ الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر بعيد في الآية، و هو استعمال الميسر و إرادة القمار و ما قومر عليه. بل ما ورد في تفسيرها كروايتي‌ جابر [4] و محمّد بن عيسى‌ [5] ليس فيهما ما قومر عليه، بل فسّر


[1] راجع 1- 13 من الكتاب.

[2] الوسائل 12- 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 9.

[4] الوسائل 12- 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[5] نفس المصدر و الباب، الحديث 14.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست