أحدهما: أنّه هل المأخوذ بالقمار و المال الّذي جعل رهنا محرّم بعنوان ما يقامر عليه
زائدا على حرمة التصرّف في مال الغير، كما قلنا في ثمن الخمر و العذرة [1]، أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد؟
يمكن الاستشهاد للأوّل
بصحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [2].
و قريب منها رواية العيّاشي عن الرضا- عليه السّلام. [3] فإنّ الظاهر منهما أنّ ما قومر عليه بمنزلة الميسر، لا بنحو المجاز في الحذف، بل على نحو الحقيقة الادّعائيّة بملاك ترتّب الآثار. فيكون ما قومر عليه بعنوانه محرّما و منزّلا منزلته، و هذا أقرب من جعل الرواية مفسّرة للآية الكريمة، أي إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ.، لأنّه مع عدم إشعار فيها لذلك و إنّما احتمال أو ظنّ ناش من ورود الميسر في الآية، مع أنّ الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر بعيد في الآية، و هو استعمال الميسر و إرادة القمار و ما قومر عليه. بل ما ورد في تفسيرها كروايتي جابر [4] و محمّد بن عيسى [5] ليس فيهما ما قومر عليه، بل فسّر