لا يتّكل عليه، كما أنّ إبداء القول الثالث، كالتفصيل المتقدّم مع اقتضاء الدليل، و عدم ثبوت الإجماع على عدم الفصل، لا مانع منه.
ثمّ إنّ استشهاد الشيخ الأنصاري لعدم الفرق بين المأخوذ و غيره بظاهر الأصحاب في باب المساقاة، حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على المالك إلّا أن يشترط خلافه [1] غير ظاهر، فإنّه لو فرض توجه ظلم إلى مالك الأشجار أو أراضي فمع جعل المساقاة أو المزارعة لا معنى لتوجّهه و تعلّقه إلى المزارع و الساقي، و أمّا إذا شرط عليهما أداء المظلمة فهو شرط سائغ يجب الوفاء به، فلا تدلّ كلماتهم في المساقاة و لا في المزارعة على ما رامه.
مقتضى القواعد الأوّلية حرمة أداء الزكاة و نحوها إلى الجائر
الثاني: مقتضى القواعد الأوّليّة حرمة أداء الزكوات و الأخماس،
و كذا الخراج و المقاسمة و جزية الرؤوس إلى حكّام الجور إذا أمكن ذلك و لم يكن مخالفا للتقيّة.
فلا بدّ من حرمة منعهم و وجوب التأدية إليهم من قيام الدليل عليه.
لا يبعد التفصيل بين الخراج و الجزية و بين الزكوات و الأخماس
و يمكن التفصيل في هذه المسألة أيضا بالنظر إلى الأدلّة الخاصّة بين الخراج و جزية الرؤوس، ممّا يكون التعيين بجعل الوالي، و بين الزكوات و الأخماس، ممّا هو بجعل اللّه- تعالى- بأن يقال: إنّ اللازم العرفيّ من تنفيذ جعل الوالي ما ضرب على الأرض خراجا و على الرؤوس جزية لزوم أدائه، فإنّ السلاطين عدولا كانوا أو فسّاقا إنّما جعلوا الخراج و الجزية على الناس بأن يؤدوا إليهم لا إلى غيرهم، و كان